مسألتان :
الأُولى : التعصيب باطل ، وفاضل التركة يردّ على ذوي السهام عدا
الزوج والزوجة ، والأُمّ مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي .
الثانية : لا عِوَلَ في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال
ما لا يفي . بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب أو من
يتقرّب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله .
وأمّا المقاصد فثلاثة :
الأوّل في الأنساب
ومراتبهم ثلاث :
الأُولى الآباء والأولاد : فالأب يرث المال إذا انفرد . والأُمّ الثلث
والباقي بالردّ ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث وللأب الباقي ، ولو كان له أُخوة
كان لها السدس . ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة
الربع . وللأمّ ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب ، ولو كان لها
حاجب كان لها السدس .
ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسويّة ، ولو كانوا
ذكراناً وإناثاً فللذكر سهمان وللأُنثى سهم . ولو اجتمع معهم الأبوان فلهما
السدسان والباقي للأولاد ذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكراناً وإناثاً .
ولو كانت بنت فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يردّ
أخماساً . ولو كان من يحجب الأُمّ ردّ على الأب والبنت أرباعاً .
ولو كانت بنتان فصاعداً فللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات
الثلثان بالسويّة . ولو كان معهما أو معهنّ أحد الأبوين كان له السدس ،
ولهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ أخماساً .
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤