أمّا الرقّ : فيمنع في الوارث والموروث ، ولو اجتمع مع الحرّ
فالميراث للحرّ دونه ولو بَعُد وقرُب المملوك ، ولو أُعتق على ميراث قبل
القسمة شارك إن كان مساوياً وحاز الإرث إن كان أولى . ولو كان
الوارث واحداً فأعتق الرقّ لم يرث وإن كان أقرب لأنّه لا قسمة . ولو لم
يكن وارث سوى المملوك أُجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز
الإرث ، ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ . وقيل : يفكّ ويسعى في باقيه .
ويفكّ الأبوان والأولاد دون غيرهما . وقيل : يفكّ ذو القرابة . وفيه
رواية ضعيفة . وفي الزوج والزوجة تردّد .
ولا يرث المدبّر ولا أُمّ الولد ولا المكاتب المشروط ، ومن تحرّر
بعضه يرث بما فيه من الحرّيّة ، ويمنع بما فيه من الرقّيّة .
المقدّمة الثالثة في السهام
وهي ستّة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأُخت للأب
والأُمّ أو للأب . والربع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه .
والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان للبنتين فصاعداً ، وللأُختين
فصاعداً للأب والأُمّ أو للأب . والثلث للأُمّ مع عدم من يحجبها من الولد
وإن نزل ، أو الاخوة ، وللاثنين فصاعداً من ولد الأُمّ . والسدس لكلّ
واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأُمّ مع من يحجبها عن الزائد ،
وللواحد من كلالة الأُمّ ذكراً كان أو أُنثى .
والنصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس . ولا
يجتمع الربع مع الثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس .
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ، ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث
مع السدس .
رياض المسائل — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣