والأُنثيين ( 1 ) مع احتمال الكراهة في كلامهما للمعنى المرادف للحرمة ،
أو الأعمّ منها ومن الكراهة بالمعنى المصطلح فلا يثبت المخالفة .
هذا ، مع إشعار العبارة بعدم الخلاف في هذه الثلاثة ، كما لا خلاف في
الخمسة السابقة ، لعدم ذكر الخلاف فيها ، إلاّ فيما عدا الثلاثة ممّا سيأتي إليه
الإشارة .
وكيف كان ( أشبهه التحريم ) وفاقاً للأكثر ، كما مرّ ، لا ( للاستخباث )
لعدم القطع به في الجميع ، بل لما عرفت من الإجماعات المحكيّة المخصّصة
لما مرّ من الأُصول والعمومات الجابرة - مضافاً إلى الشهرة العظيمة وغيرها
ممّا يأتي إليه الإشارة - لضعف أسانيد الأخبار السابقة ، والوهن الحاصل فيها
باعتبار التعارضات المتقدّم إليها الإشارة .
مع إمكان الذبّ عن هذا الوهن بعد تسليم معارضة مثل هذا المفهوم
للمنطوق ، بأنّ التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص المطلق ، لدلالة
المفهوم في الخبر الأوّل مثلا على حلّ كلّ ما هو عدا العشرة وهو بمنزلة
العامّ ، ودلالة منطوق الخبر الثاني على حرمة المثانة وهو بالنسبة إلى ذلك
كالخاصّ فلتكن مقدّماً ، وهكذا الحال في تعارض مفهومهما لمنطوق الأخير
في المشيمة ، لدلالة الأوّل على حلّها في ضمن العموم ، ودلالة المنطوق
بحرمتها على الخصوص .
والثاني سبعة أشار إليها الماتن بقوله : ( وفي ) حرمة ( الفرج ) الحياء
ظاهره وباطنه ( والعلباء ) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة
فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب
( والنخاع ) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز سلسلة
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 314 .