مع احتمال الإجماع المركّب ، لاتّفاق كلّ من حرم ما عداها في الظاهر على
حرمتها ، وعدم ذكر نقله الإجماع إيّاها لا ينافيه لكثير ممّا مرّ في دعوى
الإجماعات المتقدّمة في حرمة الخمسة .
ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة المشيمة ، لأنّ
الأصحاب . ما بين مصرّح بحرمة الأربعة عشرة أشياء المذكورة في العبارة
مع المشيمة ، كما عليه الحلّي ( 1 ) والقواعد ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 )
والمهذّب ( 5 ) ونسبه في الروضة ( 6 ) إلى جماعة ممّن تأخّر عن الحلّي . ومفت
بحرمتها خاصّة من دون ذكر المثانة ، كالشيخ في النهاية ( 7 ) وجملة ممّن تبعه
كالقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) بل نسبه في المختلف ( 10 ) والتحرير ( 11 ) إلى
المشهور . ومفت بحرمة هذه الثلاثة مع الخمسة السابقة ، كالماتن هنا فيما
عدا المشيمة ، وفي الشرائع ( 12 ) فيها أيضاً ، كالمسالك ( 13 ) وغيره . ومفت
بحرمة هذه الثمانية مع الفرج ، كالفاضل في الإرشاد ( 14 ) والمختلف ( 15 )
والتحرير ( 16 ) .
نعم في المختلف عن الحلبي أنّه كره المرارة ( 17 ) . ولكنّه شاذّ ،
كقول الإسكافي بكراهتها وكراهة الطحال والمثانة والرحم والقضيب
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 111 .
( 2 ) القواعد 2 : 157 س 16 .
( 3 ) الدروس 3 : 14 .
( 4 ) اللمعة : 152 .
( 5 ) المهذّب البارع 4 : 216 .
( 6 ) الروضة 7 : 310 .
( 7 ) النهاية 3 : 95 .
( 8 ) المهذّب 2 : 441 .
( 9 ) الوسيلة : 361 .
( 10 ) المختلف 8 : 314 .
( 11 ) التحرير 2 : 161 س 7 ، وليس فيه نسبة إلى المشهور .
( 12 ) الشرائع 3 : 223 .
( 13 ) المسالك 12 : 62 .
( 14 ) الإرشاد 2 : 112 .
( 15 ) المختلف 8 : 314 .
( 16 ) التحرير 2 : 161 س 7 .
( 17 ) الكافي في الفقه : 279 .