الّتي هي تجمع المرّة الصفراء بكسرها معلّقة مع الكبد ( والمشيمة )
بفتح الميم بيت الولد وتسمّى الغِرس بكسر الغين المعجمة ( تردّد ) ينشأ : من
أصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة بحلّ ما ذكر اسم الله
عليه سبحانه ، مع ضعف النصوص الدالّة عليها :
منها : ما لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ،
والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأُنثيان ، والحياء ، والمرارة ( 1 ) .
ومنها : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ،
والغدد ، والطحال ، والمرارة ( 2 ) .
ومنها : لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه
حلال الفرج لما فيه ظاهرة وباطنة ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي
موضع الولد والطحال ، لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخ الّذي يكون في
الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة الّتي يكون في الدماغ ، والدم ( 3 ) .
هذا ، مع عدم ذكر جميع هذه الثلاثة في كلّ من هذه النصوص ، والاكتفاء
في كلّ منها بذكر بعضها ، مع تعارض الأوّلين في المثانة ، لدلالة الأوّل على
الحلّ بالمفهوم ، والثاني على حرمته بالمنطوق ، وتعارضهما مع الثالث في
المشيمة ، لتصريحه بحرمتها ، مع دلالتهما على حلّها بالمفهوم .
ومن دعوى السيّدين في الكتابين ( 4 ) إجماع الإماميّة على حرمة ما عدا
المرارة من الثلاثة ، وهو ظاهر الخلاف في المثانة ( 5 ) فإذا ثبت بإجماعهم
الحكم بالحرمة فيما عدا المرارة ثبت الحكم بما فيها بالقطع باستخباثها ،
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 360 ، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 .
( 2 ) الوسائل 16 : 360 ، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 .
( 3 ) الوسائل 16 : 360 ، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 .
( 4 ) الانتصار : 415 - 416 ، الغنية : 398 .
( 5 ) الخلاف 6 : 29 ، المسألة 30 .