( القسم الرابع في الجامد )
( وهو خمسة ) :
( الأوّل : الميتات ) من الحيوان أي الخارج روحها بغير التذكية
الشرعيّة ، سواء ما لا يقع عليه التذكية في الشرع ، أو ما يقع ولم يقع ، والكتاب
والسنّة المتواترة ناطقان بحرمتها ، مضافاً إلى الإجماع عليها ، وقد صدر
بتحريمها الآية الكريمة ( 1 ) وفي حكمها أجزاؤها الّتي تحلّها الحياة بلا خلاف ،
بل عليه الإجماع في الغنية ( 2 ) وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها : أنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به ( 3 ) .
ومنها : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة ( 4 ) .
ومنها : أنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام
هي ، فقلت جعلت فداك فنصطبح بها ؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد
والثوب وهو حرام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 3 .
( 2 ) الغنية : 398 .
( 3 ) الوسائل 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 .
( 4 ) الوسائل 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 .
( 5 ) الوسائل 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .