المقدّس الأردبيلي ( 1 ) وظاهر صاحب الكفاية ( 2 ) وادّعاه أيضاً في الغنية ( 3 )
لكن في القانصة والحوصلة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :
ففي الصحيح : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ، قلت : فطير الماء ، قال :
ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ( 4 ) .
وفيه : عن الحبارى ، قال : إن كانت له قانصة فكل ، وعن طير الماء ، فقال :
مثل ذلك ( 5 ) .
وفيه : الطير ما يؤكل منه ، فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة ( 6 ) .
وفي الموثّق : كل من طير البرّ ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما
كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ( 7 ) .
وكلّ من صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي
والصقر والحداة وما أشبه ذلك ، وكلّ ما دفّ حلال ( 8 ) .
والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير مالا يعرف طيرانه وكلّ طير
مجهول .
وفي الخبر القاصر بسهل ، الذي ضعفه سهل أو ثقة ، وعليه فهو موثّق ،
كالصحيح بابن بكير ، بل عند بعض ( 9 ) صحيح - : كل من الطير ما كانت له
قانصة أو صيصية أو حوصلة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 177 .
( 2 ) راجع كفاية الأحكام : 249 س 25 .
( 3 ) الغنية : 398 .
( 4 ) الوسائل 16 : 346 ، الباب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 16 : 348 ، الباب 20 ، من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 16 : 345 ، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 ، 5 .
( 7 ) الوسائل 16 : 345 ، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 ، 5 .
( 8 ) المصدر السابق : الباب 19 ، الحديث 2 و 3 .
( 9 ) الوسائل 16 : 345 ، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 ، 5 .
( 10 ) المصدر السابق : الباب 19 ، الحديث 2 و 3 .