فكره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : هو الفرج . وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ونحن نحتاط
فلا تتزوجها ( 1 ) .
ولعل وجه الاحتياط هو ما ذكره جماعة منهم شيخ الطائفة ( 2 ) عدم مبالاة
العامة في وقوع الطلقات والمرأة غير طاهرة ، وعليه حمل الأخبار السابقة
مستشهدا ببعض المعتبرة الذي شهادته عليه واضحة .
فالاستدلال بأمثال هذه الأخبار مع ما هي عليه من الشذوذة والندرة
كيفما حملت غفلة واضحة . ونحوه الاستدلال بما مضى من المعتبرة المستفيضة
في وقوع الطلاق بنعم في جواب السؤال عنه .
وبالجملة لا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه .
* ( ولو كان المطلق ) * مخالفا * ( يعتقد الثلاث ) * أو عدم اشتراط شئ مما مر
في الطلاق فطلق * ( لزمه ) * معتقده وجاز لنا مناكحة مطلقاته ، كذلك بلا خلاف
فيه يظهر بيننا ، بل ادعى عليه جماعة اتفاقنا ، وبه عموما وخصوصا استفاض
نصوصنا :
فمن الأول : الموثق : عن الأحكام ، قال : يجوز على أهل كل ذي دين بما
يستحلون ( 3 ) . والموثق : خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم
وأحكامهم ، الخبر ( 4 ) .
ومن الثاني : المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : في المطلق ثلاثا إن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 193 ، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وشرائطه الحديث 1 .
( 2 ) الخلاف 4 : 453 ، المسألة 4 .
( 3 ) الوسائل 17 : 484 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد الحديث 4 و 1 .
( 4 ) الوسائل 17 : 484 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد الحديث 4 و 1 .