فاختلعها منه ، فإنه إنما نوى الفراق بعينه ( 1 ) .
والخبر : عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من
ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ( 2 ) .
ومقتضى التعليلين كعموم الثاني اطراد الحكم فيما ألحقناه بالمتن ، مضافا
إلى الاتفاق عليه ، وشمول الموثقين السابقين له .
وأما الأخبار المعارضة الناهية عن تزويج المطلقات ثلاثا لأنهن ذوات
أزواج فقد عرفت الجواب عنها .
ثم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المطلقة كذلك
بين المخالفة والمؤمنة ، وهو كذلك .
واحتمال الفرق وتخصيص الحكم بالأولى - كما يوجد في بعض العبارات
جمعا بين النصوص - ضعيف لا يلتفت إليه .
* ( الركن الرابع : ) *
* ( في الإشهاد ) *
* ( ولا بد ) * في صحة الطلاق * ( من شاهدين يسمعانه ) * بإجماعنا حكاه
جماعة من أصحابنا ( 3 ) ، وبه استفاض أخبارنا ففي الصحيح : طلاق السنة
يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ( 4 ) .
وفيه : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على
ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق ( 5 ) .
* ( ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ) * بل يكفي سماعهما على الإطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 320 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 و 5 .
( 2 ) الوسائل 15 : 320 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 و 5 .
( 3 ) نهاية المرام 2 : 36 ، المسالك 9 : 111 .
( 4 ) الوسائل 15 : 334 ، الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 282 ، الباب 10 الحديث 3 .