تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
مع أنهما معتضدان كالصحيحة بالشهرة العظيمة ، التي لا يوجد لها مخالف ، بل الظاهر من الماتن في الشرائع ( 1 ) وغيره الإجماع عليه ، لكن في الثلاثة المذكورة دون غيرها من نحو الأمتعة والأقمشة ، حيث جعله خاصة موردا للخلاف في صحة نذر إهداء غير النعم وفساده . إلا أن الظاهر من بعض المتأخرين عدم الفرق بينه وبين الثلاثة في تحقق الخلاف المزبور فيهما ، حيث قال : ولو نذر اهداء غير النعم ، قيل : صرف ثمنه في معونة الحاج أو الزائرين كما في الصحيح الوارد في إهداء الجارية ، وفيه قول بالبطلان ، لما ورد فيمن قال : أنا أهدي هذا الطعام أنه ليس بشئ إنما يهدي البدن ( 2 ) ، وفي الصحيح : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ( 3 ) انتهى ( 4 ) . وهو كما ترى ظاهر في عدم الفرق الذي ذكرنا . وكيف كان فالقول بالبطلان في الثلاثة على تقدير وجوده فيها ضعيف غايته ، لصراحة النصوص المتقدمة في صحتها مع سلامتها عن المعارض ، عدا مفهوم الحصر في أولى الروايتين الأخيرتين ، وهو مع مخالفته الإجماع - كما صرح به في المسالك ( 5 ) - مردود بضعف الرواية الدالة عليه سندا ومكافأة ، لما مضى من النصوص من وجوه شتى . واختصاص الخبرين الأولين منها بالجارية غير ضائر ، بعد ثبوت التعدي إلى أخويها من الإجماع في المسالك ( 6 ) . والرواية الثالثة المتضمنة للعلة العامة الموجبة لتلك التعدية وتعدية أخرى هي إلحاق المشاهد المشرفة
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 191 . ( 2 ) الوسائل 16 : 183 ، الباب 1 من أبواب النذر والعهد الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 16 : 188 ، الباب 4 من أبواب النذر والعهد الحديث 1 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع 2 : 32 ، مفتاح 473 . ( 5 ) المسالك 11 : 373 و 374 . ( 6 ) المسالك 11 : 373 و 374 .
رياض المسائل — صفحة 513 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي