تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
بمنافاة وجوب القضاء لتعليقه بالمشيئة بأن المختصة بالمحتمل لا المحقق ، فليحملا على الاستحباب . وفيه نظر ، لانجبار قصور الأول بما مر ، والثاني بأن الظاهر كون هذا التعليق للتبرك لا للشك ، مع أن المندوب مساو للواجب في المشيئة ، ولذا استدلوا بهما على ما اتفقوا عليه مما مر مع وحدة الجواب المتضمن للمحذور عنه وعن محل الفرض . فإذا القول الأول أظهر ، مع أنه أحوط . * ( ولو عجز عن صومه أصلا ) * بعذر لا يكاد يرجى زواله مطلقا * ( قيل ) * كما عن الأكثر : أنه * ( سقط ) * عنه صومه ولا كفارة عليه ، للأصل ، وما مر في مسألة تجدد العجز من الرواية المعتبرة ، الدالة على أن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ ( 1 ) . * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * بل روايات عديدة * ( أنه يتصدق عنه ) * أي عن اليوم المنذور * ( بمد ) * من حنطة أو تمر كما في الصحيح ( 2 ) ، أو " شعير " بدل " تمر " كما في الخبر ( 3 ) ، ونحوهما خبر آخر ، لكن اقتصر فيهما على " الحنطة " خاصة ( 4 ) . وقصور سند أكثرها وعدم مقاومتها أجمع لما مر من الأصل والخبر المنجبر به وبمن في سنده وعمل الأكثر - مع صراحته في نفي الوجوب دونها لظهورها فيه - أوجب حملها على الاستحباب ، سيما مع شذوذها ، وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 193 ، الباب 8 من أبواب النذر والعهد الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 7 : 286 ، الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 7 : 285 ، الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 16 : 195 ، الباب 12 من أبواب النذر والعهد الحديث 2 .