تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
عن هذه الزيادة خالية . فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه ، وإن اختصت الروايات الثلاث بمن عدا الحائض والنفساء ، وعارضتها في النذر الموثقة المتقدمة وغيرها المصرحة بعدم لزوم القضاء بعد أن سئل عنه ، لسهولة الذب عن الأول بعدم القائل بالفصل ، وعن الثاني بعدم التكافؤ في الموثق من حيث السند والعمل والعدد ، مع خلو نسخة الكافي المروية فيه في هذا الكتاب عن ذلك سؤالا وجوابا . وأما التردد في الروايات بحسب الدلالة كما في الكفاية ( 1 ) فوجهه غير واضح ، إلا على تقدير عدم رجوع الجمل الخبرية إلى الانشائية ، أو عدم إفادة الأمر الوجوب في عرف الأئمة ( عليهم السلام ) ، وهما بمحل من الضعف والشذوذ ، كما برهن عليه مستقصى في الأصول . * ( ولو شرط صومه ) * أي اليوم المنذور * ( سفرا ) * أو سفرا * ( وحضرا صام ) * وجوبا مطلقا * ( وإن اتفق في السفر ) * بلا خلاف كما في السرائر ( 2 ) . ولعله كذلك ، إذ لا يظهر إلا من الماتن في كتاب الصوم من هذا الكتاب والمعتبر ، حيث نسبه إلى الأشهر . واستضعف ما دل عليه من الخبر ( 3 ) : نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك ، الحديث ( 4 ) . وفيه نظر ، لصحة السند وعدم ضعف بالكتابة والإضمار كما مر ، مع أنه
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 229 س 36 . ( 2 ) السرائر 3 : 60 . ( 3 ) المعتبر 2 : 684 . ( 4 ) الوسائل 7 : 139 ، الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 .