تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
على تقديره فهو بالعمل قد انجبر ، فلا بأس بالعمل به ، وإن اشتمل على ما لم يقل به أحد من مساواة المرض للسفر في وجوب الصوم ولو معهما إذا كان كذلك قد قصد ، وإن هو حينئذ إلا كالعام المخصص الذي هو حجة في الباقي . نعم ربما يستشكل فيه باستفاضة النصوص بالنهي عن الصوم في السفر بقول مطلق ، فيكون نذره كذلك نذرا في معصية فلا ينعقد ، لاستفاضة النص واتفاق الفتاوى على ذلك جدا . اللهم إلا أن يذب عن ذلك بتخصيص النهي بغير النذر المعين بالنص فليس نذره نذرا في معصية . فتدبر . ولا ريب أن الأحوط عدم إيقاع النذر على هذا الوجه . * ( ولو اتفق ) * اليوم الذي نذر صومه * ( يوم عيد أفطر ) * إجماعا ، كما في ظاهر العبارة وصريح الشرائع ( 1 ) وجماعة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : منها الصحيح ونحوه المتقدمتين قبيل المسألة . * ( وفي ) * وجوب * ( القضاء تردد ) * واختلاف . فبين من قال به كالصدوق ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) وموضع من المبسوط ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، لورود الأمر به في تينك الروايتين المتقدمتين . ومن قال بالعدم كالشيخ في موضع آخر من المبسوط ( 6 ) والقاضي ( 7 ) والحلبي ( 8 ) والحلي ( 9 ) والماتن في الشرائع ( 10 ) والفاضل في المختلف ( 11 ) ونسبه في الكفاية ( 12 ) إلى الشهرة ، لقصور الروايتين سندا بالضعف والمكاتبة ، ودلالة
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 188 . ( 2 ) المقنع : 137 . ( 3 ) النهاية 3 : 56 . ( 4 ) المبسوط 1 : 281 و 282 . ( 5 ) الوسيلة : 350 . ( 6 ) المبسوط 1 : 281 و 282 . ( 7 ) المهذب 2 : 411 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 185 . ( 9 ) السرائر 3 : 60 . ( 10 ) الشرائع 3 : 188 . ( 11 ) المختلف : ج 8 ص 185 . ( 12 ) كفاية الأحكام : 229 س 37 .
رياض المسائل — صفحة 504 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي