تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
هذا ، ولا ريب أن الأحوط عدم الاجتزاء بها مع نذر الصلاة مطلقة لا مقيدة بركعة الوتر ، أما مع التقييد بها بل مطلق الركعة الواحدة فينعقد ، ويلزم الإتيان بها بلا شبهة . * ( ولو نذر صوم حين كان ) * اللازم * ( عليه صوم ستة أشهر ولو قال ) * : لله علي أن أصوم * ( زمانا كان ) * اللازم * ( عليه صيام خمسة أشهر ) * لرواية السكوني فيهما : في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر ، لأن الله تعالى يقول : تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ( 1 ) ، ورواية أبي الربيع في الأول : عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر ، فقال ( عليه السلام ) : قد أتي علي ( عليه السلام ) في مثل هذا فقال : صم ستة أشهر ، فإن الله يقول وذكر الآية ، معقبا لها بقوله : يعني ستة أشهر ( 2 ) . ولا خلاف في الحكمين أجده إلا من المسالك ( 3 ) وسبطه ( 4 ) ، فيظهر منهما نوع مناقشة فيهما ، لقصور سند الروايتين ، مع صدق اللفظين ، كالوقت في العرف واللغة على القليل والكثير ، فيحصل الامتثال بصوم يوم . وهو حسن لولا عدم الخلاف بين الأصحاب ، الذي كاد أن يلحق بالإجماع ، كما يظهر منهما ومن غيرهما ، بل في الانتصار الإجماع عليه ( 5 ) ، مع أن السكوني وإن ضعف في المشهور إلا أنه ادعى الشيخ إجماع العصابة على قبول روايته ( 6 ) ، وكذلك أبو الربيع وإن جهل حاله كخالد بن حريز الراوي عنه إلا أن رواية الحسن بن محبوب عنهما جبرت قصورهما ، لدعوى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 284 ، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 . ( 3 ) المسالك 11 : 350 . ( 4 ) نهاية المرام 2 : 354 . ( 5 ) الإنتصار : 160 . ( 6 ) عدة الأصول 1 : 380 . ( 7 ) الكشي : 556 ، الرقم 1050 .
رياض المسائل — صفحة 497 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي