والده ، كما صرح به العلامة في جملة من كتبه ( 1 ) والشهيد في الدروس ( 2 ) .
فلا وجه لاقتصار العبارة ونحوه من عبائر الجماعة على ذكر الأولين خاصة ،
كما لا وجه لاقتصار السيد في شرح الكتاب على المملوك ( 3 ) ، لتطرق القدح
إلى ما زعمه من انحصار ما دل على إطلاق النذر على اليمين في بعض ما مر من
الأخبار وضعفه وقصور دلالته بأن الاستعمال أعم من الحقيقة بعدم الحصر ،
لاستفاضة النص كما مر ، وفيه ما هو معتبر السند بالصحة والموثقية مع احتمال
الضعف .
منها الانجبار بالشهرة التي اعترف بها ، وأن مبنى الاستدلال ليس دعوى
ثبوت كون الإطلاق بعنوان الحقيقة خاصة ليرد ما ذكره ، بل إما هي على
القول بها ، أو ما قدمناه إليه الإشارة من كونه مجازا واستعارة يقتضي الشركة
مع الحقيقة فيما ثبت لها من الأحكام الشرعية .
ومنها عدم الصحة عند عدم إذن أحد من الثلاثة .
* ( فلو ( 4 ) بادر أحدهما ) * وكذا الولد بإيقاع النذر من دون إذن * ( كان
للزوج والمالك ) * والوالد * ( فسخه ) * وإبطاله * ( ما لم يكن ) * على * ( فعل واجب
أو ترك محرم ) * الكلام على ما يستفاد من هذه العبارة من بطلان النذر ، لا
مانعية النهي عنه مطلقا حتى في فعل الواجب وترك المحرم ، وفروعات المسألة
كما مر في اليمين ، لاتحاد المأخذ .
* ( ولا ينعقد ) * النذر * ( في سكر يرفع القصد ) * إلى المدلول * ( ولا في غضب
كذلك ) * أي رافع للقصد ، لما مر من اعتباره ، وللخبر المعتبر المنجبر قصور
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 90 ، والقواعد 1 : 76 س 22 .
( 2 ) الدروس 2 : 149 .
( 3 ) نهاية المرام 2 : 348 .
( 4 ) في المتن المطبوع : ولو .