سنده باشتراك راويه برواية صفوان بن يحيى عنه .
وفيه : جعلت فداك إني جعلت لله علي أن لا أقبل من بني عمي - إلى أن
قال : - فقال : إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به ، وإن كنت إنما قلت ذلك من
غضب فلا شئ عليك ( 1 ) .
* ( الثاني ) * في * ( الصيغة ) *
* ( وهي ) * قد تكون برا ، وهو إما * ( أن يكون شكرا ) * على حدوث النعمة
* ( كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو استدفاعا ) * للبلية * ( كقوله : إن
برئ ) * الله تعالى * ( المريض فلله علي كذا ) * ويسمى هذان نذرا مجازاة * ( و ) * قد
يكون * ( زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من
الطاعات فلله علي كذا أو تبرعا ، كقوله : لله علي كذا ) * من دون تعليق على
شرط وهذا من أقسام نذر البر أيضا .
* ( ولا ريب ) * ولا خلاف بين العلماء كافة ، بل ادعى إجماعهم جماعة * ( في
انعقاده ) * ولزوم الوفاء به * ( مع ) * التعليق على * ( الشرط ) * واستجماعه
الشرائط المعتبرة وعمومات الكتاب والسنة وخصوصياتها على ذلك متفقة .
* ( و ) * إنما الريبة * ( في انعقاد التبرع ) * ففيه * ( قولان ) * بين الطائفة كالعامة
* ( أشبههما ) * وأشهرهما بيننا سيما المتأخرين ، بل عن الخلاف ( 2 ) الإجماع عليه
* ( الانعقاد ) * عكس هؤلاء المردة ، للإجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة ،
وإطلاقات الكتاب والسنة ، بناء على أن النذر المذكور فيهما حقيقة في الأعم
من المتبرع وغيره ، إما مطلقا ، أو في العرف خاصة ، لوجود خواصها فيه أيضا
بلا شبهة ، فيرجع إليه مطلقا ولو خالفته اللغة ، لرجحانه عليها حيث حصل
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 205 ، الباب 23 من أبواب النذر والعهد الحديث 1 .
( 2 ) الخلاف 6 : 191 ، المسألة 1 .