وفي الموثق : عن الرجل يقسم على أخيه ، قال : ليس عليه شئ إنما أراد
إكرامه ( 1 ) . وقريب منهما خبر آخر ( 2 ) .
وأما الحسن " إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة
يمين " ( 3 ) فشاذ ، غير مكافئ لما مر ، محمول على التقية أو الاستحباب
ويستحب للمقسم عليه إبرار القسم للنبوي الآمر بسبع عد منها ( 4 ) ، والأمر
فيه للاستحباب قطعا ، للسياق ، مع قصور السند ، واتفاق الأصحاب .
* ( وكذا ) * لا ينعقد * ( لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع
الإقامة الضرر ) * ولفحوى النصوص المتقدمة الدالة على جواز المخالفة لو كان
فيها أولوية فجوازها مع خوف الضرر أولى ، وللخبر : في الرجل عليه دين
فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج عن البلد ، قال : لا يخرج حتى يعلمه ،
قلت : إن أعلمه لم يدعه ، قال : إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج
ولا شئ عليه ( 5 ) .
* ( وكذا ) * لا تنعقد * ( لو حلف ليضربن عبده ف ) * إن * ( العفو أفضل ، ولا
إثم ) * عليه * ( ولا كفارة ) * لذلك ، وللخبر : سافرت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى مكة
فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره ، فقال ( عليه السلام ) : والله لأضربنك يا غلام فلم أر
ضربه ، فقلت : جعلت فداك : إنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته ،
فقال : أليس الله تعالى يقول : " وإن تعفوا أقرب للتقوى " ( 6 ) ؟ !
* ( ولو حلف على ممكن ) * في وقت معين * ( فتجدد العجز ) * فيه * ( انحلت
اليمين ) * ولو حلف عليه مطلقا أو مقيدا فتجدد العجز ثم القدرة قبل خروجه
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 174 ، الباب 42 من أبواب الأيمان الحديث 1 و 2 و 4 .
( 2 ) الوسائل 16 : 174 ، الباب 42 من أبواب الأيمان الحديث 1 و 2 و 4 .
( 3 ) الوسائل 16 : 174 ، الباب 42 من أبواب الأيمان الحديث 1 و 2 و 4 .
( 4 ) الخصال : 341 ، الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 16 : 172 ، الباب 40 من أبواب الأيمان الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 16 : 171 ، الباب 38 من أبواب الأيمان الحديث 1 .