تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج من المدينة إلى زوجها ، وليس عليها شئ في يمينها فإن هذا أبر ( 1 ) . ولا خلاف في شئ من هذه الثلاثة ، وبه في الأول صرح في الكفاية ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المتقدمة وأن اليمين على كل منها يمين على مرجوح أو معصية . نعم لو عرض رجحان للمحلوف عليه دينا أو دنيا بالأمور الخارجة كانت اليمين منعقدة ، وبه صرح في الخلاف في التسري ( 3 ) ، كما حكاه عنه جماعة وارتضوه ، ومنهم صاحب الكفاية ( 4 ) ، إلا أنه خصه بما إذا لم تتعارض الرجحان والمرجوحية ، واستشكل فيه بناء على قاعدته السابقة . وقد ظهر لك ما فيها من المناقشة . * ( و ) * اعلم أنه * ( لا ينعقد ) * اليمين * ( لو قال لغيره والله ) * أو أسألك بالله أو أقسم عليك أو نحو ذلك * ( لتفعلن ) * كذا وتسمى بيمين المناشدة * ( ولا تلزم أحدهما ) * بلا خلاف ظاهر ، بل عليه إجماعنا كما في الشرح للسيد ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، وعدم ثبوت موجب اللزوم في حقهما ، أما المقسم عليه فلأنه لم يوجد منه لفظ ولا قصد ، وأما القائل فلأن اللفظ ليس صريحا في القسم ، لأنه عقد اليمين لغيره لا لنفسه ، وللنصوص . ففي الصحيح : عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 176 ، الباب 16 من أبواب الأيمان الحديث 2 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 228 س 5 و 6 . ( 3 ) الخلاف 6 : 187 ، المسألة 106 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 228 س 5 و 6 . ( 5 ) نهاية المرام 2 : 338 . ( 6 ) الوسائل 16 : 174 ، الباب 42 من أبواب الأيمان الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 470 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي