تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وجب في الوقت الممكن ، ولو لم يتجدد قدرة فكالأول . ولا خلاف في شئ من ذلك ، ولا إشكال . * ( ولو حلف على تخليص المؤمن ) * أو ماله * ( أو دفع أذية ) * عنه أو عن نفسه جاز ، و * ( لم يأثم ولو كان كاذبا ) * بلا خلاف ، لحسن الكذب النافع . وقد يجب إذا انحصر طريق التخلص فيه ، وكذلك الحلف عليه ، للنصوص المستفيضة : ففي الصحيح : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة ( 1 ) . وفي آخر : عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم ، قال : لا جناح عليه . وعن رجل يحلف على مال أخيه كما يحلف على ماله ، قال : نعم ( 2 ) . وفي القوي : احلف كاذبا ونج أخاك من القتل ( 3 ) . وإطلاقها - كالعبارة - يقتضي عدم الفرق في الجواز مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه والقليل ، وهو كذلك ، إلا أنه يأتي كراهة الحلف على المال القليل . * ( و ) * قد ذكر الأصحاب أنه * ( إن أحسن التورية ) * وهي إرادة شئ وإظهار غيره * ( ورى ) * والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك كما ترى ، ولذا تنظر في وجوبه جماعة من أصحابنا ، وهو في محله ، وإن كان الأحوط ارتكابها مهما أمكن ، فرارا من العمومات الناهية عن اليمين الكاذبة ، والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب إلا أنها قريبة من الصدق ، ولذا تنفع المحق دون المبطل . * ( ومن هذا ) * أي جواز الحلف للضرورة * ( لو وهب له مال أو كتب له ابتياع وقبض ثمن فنازعه الوارث على تسليم الثمن فحلف ) * لو طلبه منه
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 1 و 4 .
رياض المسائل — صفحة 472 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي