* ( ولا إثم ) * عليه * ( ويوري ما يخرجه عن الكذب ) * لما مر ، ولخصوص الصحيح :
إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا
ولكن اكتبيه شراء فقالت : اصنع في ذلك ما بدا لك وكل ما ترى أنه يسوغ
لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها
شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له ( 1 ) .
* ( وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم لم يأثم ولم
يتحرروا ) * لما مر ، والخبر المعتبر بصفوان : مررت بالعاشر فسألني فقلت : هم
أحرار كلهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبرته بقولي
للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ ( 2 ) ، وفي الصحيح : عن رجل أحلفه السلطان
بالطلاق وغير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ( 3 ) .
* ( ويكره الحلف على ) * المال * ( القليل وإن كان صادقا ) * بل يكره الحلف
عليه وعلى سائر الأمور الدنيوية مطلقا ، وإن كان في القليل أشد كراهة .
وقد مضى الكلام فيه وتفسير القليل بثلاثين درهما في صدر الكتاب .
* ( مسألتان ) *
* ( الأولى ) * : لو حلف على ترك شرب لبن العنزة ( 4 ) وأكل لحمها اعتبر في
انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها دينا أو دنيا ، ولو كان محتاجا
إلى الأكل لم ينعقد ، ولو تجددت الحاجة انحلت ، ومثله لو كان الأكل راجحا
كالهدي والأضحية ، وحيث انعقدت لا يتعدى التحريم إلى الأولاد لحما
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 310 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 16 : 60 ، الباب 60 من أبواب العتق الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب الأيمان الحديث 1 .
( 4 ) في المطبوع : العنوق .