تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
* ( ولا إثم ) * عليه * ( ويوري ما يخرجه عن الكذب ) * لما مر ، ولخصوص الصحيح : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء فقالت : اصنع في ذلك ما بدا لك وكل ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له ( 1 ) . * ( وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم لم يأثم ولم يتحرروا ) * لما مر ، والخبر المعتبر بصفوان : مررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ ( 2 ) ، وفي الصحيح : عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ( 3 ) . * ( ويكره الحلف على ) * المال * ( القليل وإن كان صادقا ) * بل يكره الحلف عليه وعلى سائر الأمور الدنيوية مطلقا ، وإن كان في القليل أشد كراهة . وقد مضى الكلام فيه وتفسير القليل بثلاثين درهما في صدر الكتاب .
* ( مسألتان ) * * ( الأولى ) * : لو حلف على ترك شرب لبن العنزة ( 4 ) وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها دينا أو دنيا ، ولو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد ، ولو تجددت الحاجة انحلت ، ومثله لو كان الأكل راجحا كالهدي والأضحية ، وحيث انعقدت لا يتعدى التحريم إلى الأولاد لحما
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 310 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 16 : 60 ، الباب 60 من أبواب العتق الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب الأيمان الحديث 1 . ( 4 ) في المطبوع : العنوق .