ولذا قطع في الروضة ( 1 ) به ، وتردد فيه في السابق .
* ( وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه ) * دينا ودنيا بحيث لا
يترجح أحدهما على الآخر أصلا * ( وجب العمل بمقتضى اليمين ) * بغير خلاف
ظاهر ، مصرح به في الدروس ( 2 ) والروضة ( 3 ) ، بل عليه الإجماع في ظاهر
المسالك ( 4 ) وصريح الغنية ( 5 ) ، وبه اعترف في الكفاية ( 6 ) وخالي العلامة
المجلسي ( 7 ) ( رحمه الله ) .
لكنهما استشكلا فيه كالمفاتيح ( 8 ) ، فقال الأول : نظرا إلى رواية زرارة
ورواية حمران ورواية عبد الله بن سنان ورواية أبي الربيع الشامي وما رواه
الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى فليس
بشئ في طلاق وغيره ( 9 ) .
وليس في محله ، للإجماعات المنقولة المعتضدة بإطلاقات الكتاب والسنة
بلزوم كل يمين ، وعدم ظهور الخلاف فيه من معتبري الطائفة عدا الشهيد
في اللمعة ( 10 ) ، لكنه شاذ ، ولضعف الروايات ما عدا الصحيحة ، ومعارضتها
بمفاهيم الأخبار السابقة ، الدالة على عدم انعقاد الحلف على المباح إذا كان في
المخالفة أولوية ، ومفهومها الانعقاد مع عدم أولوية المخالفة مطلقا ( 11 ) ، ونحوها
عموم الصحاح وغيرها من المعتبرة وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت
هامش
( 1 ) الروضة 3 : 55 .
( 2 ) الدروس 2 : 167 ، الدرس 152 .
( 3 ) الروضة 3 : 55 .
( 4 ) المسالك 11 : 210 .
( 5 ) الغنية : 392 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 228 س 2 .
( 7 ) مرآة العقول 24 : 325 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع 2 : 38 ، مفتاح 480 .
( 9 ) التهذيب 8 : 288 ، الحديث 1062 ، وفيه : ولا غيره .
( 10 ) اللمعة : 49 .
( 11 ) في " ش " زيادة : سواء كان عدم المخالفة أولى أم لا .