ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلث ربعه .
و * ( إذا أقر بخامسة ) * كان كالإقرار بزوج ثان يغرم لها مع تكذيب نفسه
أو مطلقا على ما مضى ، بل هنا أولى ، لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا
تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنة ، كما مر في كتاب
الطلاق . ويمكن فيه استرسال الإقرار ، فلا يقف عند حد إذا مات في سنته
مريضا .
* ( ولو أقر اثنان من الورثة ) * بوارث مساو لهما في الإرث ، فإن كانا ممن
يقبل شهادتهما * ( صح النسب ) * الموجب للإرث * ( وقاسم الورثة ) * ولو كانوا
غير المقرين ولو كان المقر له أولى بالإرث منهما كما لو أقر الأخوان العدلان
بولد اختص بالميراث دونهما * ( ولو لم يكونا ) * ممن يقبل شهادتهما بأن كانا غير
* ( مرضيين لم يثبت النسب ، ودفعا إليه ) * أي إلى المقر له * ( مما في أيديهما بنسبة
نصيبه من التركة ) * إن كان ، وإلا فلا ، الزاما لهما بمقتضى إقرارهما . ولا خلاف
في شئ من ذلك فتوى ونصا .
ففي الخبر إن أقر بعض الورثة بأخ إنما يلزمه في حصته ( 1 ) ، ومن أقر
لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك ، إلا أن
يكونا عدلين ، فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 402 ، الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 5 و 6 .
( 2 ) الوسائل 13 : 402 ، الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 5 و 6 .