تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلث ربعه . و * ( إذا أقر بخامسة ) * كان كالإقرار بزوج ثان يغرم لها مع تكذيب نفسه أو مطلقا على ما مضى ، بل هنا أولى ، لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنة ، كما مر في كتاب الطلاق . ويمكن فيه استرسال الإقرار ، فلا يقف عند حد إذا مات في سنته مريضا . * ( ولو أقر اثنان من الورثة ) * بوارث مساو لهما في الإرث ، فإن كانا ممن يقبل شهادتهما * ( صح النسب ) * الموجب للإرث * ( وقاسم الورثة ) * ولو كانوا غير المقرين ولو كان المقر له أولى بالإرث منهما كما لو أقر الأخوان العدلان بولد اختص بالميراث دونهما * ( ولو لم يكونا ) * ممن يقبل شهادتهما بأن كانا غير * ( مرضيين لم يثبت النسب ، ودفعا إليه ) * أي إلى المقر له * ( مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة ) * إن كان ، وإلا فلا ، الزاما لهما بمقتضى إقرارهما . ولا خلاف في شئ من ذلك فتوى ونصا . ففي الخبر إن أقر بعض الورثة بأخ إنما يلزمه في حصته ( 1 ) ، ومن أقر لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين ، فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم ( 2 ) . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 402 ، الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل 13 : 402 ، الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 5 و 6 .