تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
للسيد ، لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا ، فلا يترتب عليه أثر . خلافا للمحكي في الشرح عن المحقق الثاني ، وتبعه فيه كجده الشهيد الثاني ، لأصالة صحة إقرار العقلاء على أنفسهم ، مع إمكان كونه هو الزوج ، وأنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه . وإلغاء الإقرار في حق المقر ، مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية . نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزويجه إياها في عدة الأول فظن أنه يرثها زوجان فالوجه القبول ( 1 ) . وفيه مناقشة ، سيما مع مخالفته لأصالة البراءة عن الغرامة المعتضدة بالشهرة ، ولعله لذا تردد فيه شيخنا في الدروس ( 2 ) ، ولعله في محله . * ( وكذا الحكم في ) * الإقرار ب‍ * ( الزوجات ) * للميت فإذا أقر بواحدة فالربع إن كان المقر غير الولد والثمن إن كان هو . هذا على المختار ، أو التنزيل المتقدم في الإقرار بالزوج . وأما على غيرهما فيتم الحكم في إقرار الولد خاصة ، وأما غيره فيدفع إليها الفاضل في يده عن نصيبه على تقديرها ، ولو كان بيده أكثر من نصيبها اقتصر على دفع نصيبها . فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة ، وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا ، ومع الأنثى يدفع الأقل ، والأخ يدفع الربع والولد الثمن ، فإن أقر بأخرى وصدقته الزوجة المقر لها أولا اقتسما الربع أو الثمن أو ما حصل ، وإن أكذبتها غرم المقر لها نصيبها وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مضى ، وإلا فلا . وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة ، فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 432 . ( 2 ) الدروس 3 : 153 ، الدرس 230 .