للسيد ، لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا ، فلا يترتب عليه أثر .
خلافا للمحكي في الشرح عن المحقق الثاني ، وتبعه فيه كجده الشهيد
الثاني ، لأصالة صحة إقرار العقلاء على أنفسهم ، مع إمكان كونه هو الزوج ،
وأنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه .
وإلغاء الإقرار في حق المقر ، مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية .
نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزويجه إياها في عدة الأول فظن
أنه يرثها زوجان فالوجه القبول ( 1 ) .
وفيه مناقشة ، سيما مع مخالفته لأصالة البراءة عن الغرامة المعتضدة
بالشهرة ، ولعله لذا تردد فيه شيخنا في الدروس ( 2 ) ، ولعله في محله .
* ( وكذا الحكم في ) * الإقرار ب * ( الزوجات ) * للميت فإذا أقر بواحدة
فالربع إن كان المقر غير الولد والثمن إن كان هو . هذا على المختار ، أو التنزيل
المتقدم في الإقرار بالزوج .
وأما على غيرهما فيتم الحكم في إقرار الولد خاصة ، وأما غيره فيدفع
إليها الفاضل في يده عن نصيبه على تقديرها ، ولو كان بيده أكثر من نصيبها
اقتصر على دفع نصيبها .
فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة ، وما زاد
عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع
شيئا ، ومع الأنثى يدفع الأقل ، والأخ يدفع الربع والولد الثمن ، فإن أقر بأخرى
وصدقته الزوجة المقر لها أولا اقتسما الربع أو الثمن أو ما حصل ، وإن أكذبتها
غرم المقر لها نصيبها وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما
مضى ، وإلا فلا . وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة ، فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 432 .
( 2 ) الدروس 3 : 153 ، الدرس 230 .