تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
كان الشراء من الكافر ، أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر ونحو ذلك . وبالجملة مع إمكان الاحتمال لا يلزمه معه شئ ، ولا يصير الكلام لغوا محضا ومتناقضا بحسب اعتقاده ، ويشكل الحكم باللزوم بمجرد ما تقدم للأصل والقاعدة ( 1 ) . وهو كما ترى في غاية القوة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، كما هو الظاهر . * ( ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل الإقرار في البيع دون الخيار . وكذا لو قال ) * له : علي عشرة * ( من ثمن مبيع لم أقبضه ) * ألزم بالعشرة ، ولم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع ، كما هنا وفي الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) ، ونسب الأخير في المسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) إلى الشهرة . قيل ( 7 ) : للتنافي بين قوله " علي وما في معناه " ، وكونه مع الخيار وعدم قبض المبيع ، لأن مقتضى الأول ثبوت الثمن في الذمة ووجوب أدائه إليه في جميع الأحوال ، ومقتضى الثاني عدم استقراره فيها لجواز الفسخ وتلف المبيع قبل القبض وعدم وجوب أدائه إليه مطلقا ، بل مع تسليم المبيع . خلافا للمسالك والروضة ( 8 ) وسبطه في شرح الكتاب ، وتبعهما الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرح الإرشاد ( 9 ) وصاحب الكفاية ( 10 ) ، وحكي في الأولين ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) عن الشيخ ، وفي المختلف ( 13 ) عنه في المبسوط
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 9 : 459 . ( 2 ) الشرائع 3 : 155 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 413 . ( 4 ) اللمعة : 139 . ( 5 ) المسالك 11 : 122 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 231 س 35 . ( 7 ) لم نعثر على قائله . ( 8 ) المسالك 11 : 121 ، والروضة 6 : 418 . ( 9 ) مجمع الفائدة 9 : 460 . ( 10 ) كفاية الأحكام : 231 س 38 . ( 11 ) المسالك 11 : 121 ، والروضة 6 : 418 . ( 12 ) التذكرة 2 : 166 س 31 . ( 13 ) المختلف : ج 6 ص 45 .