كان الشراء من الكافر ، أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر ونحو ذلك .
وبالجملة مع إمكان الاحتمال لا يلزمه معه شئ ، ولا يصير الكلام لغوا محضا
ومتناقضا بحسب اعتقاده ، ويشكل الحكم باللزوم بمجرد ما تقدم للأصل
والقاعدة ( 1 ) .
وهو كما ترى في غاية القوة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، كما هو الظاهر .
* ( ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل الإقرار في البيع دون
الخيار . وكذا لو قال ) * له : علي عشرة * ( من ثمن مبيع لم أقبضه ) * ألزم بالعشرة ،
ولم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع ، كما هنا وفي الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 )
واللمعة ( 4 ) ، ونسب الأخير في المسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) إلى الشهرة . قيل ( 7 ) :
للتنافي بين قوله " علي وما في معناه " ، وكونه مع الخيار وعدم قبض المبيع ، لأن
مقتضى الأول ثبوت الثمن في الذمة ووجوب أدائه إليه في جميع الأحوال ،
ومقتضى الثاني عدم استقراره فيها لجواز الفسخ وتلف المبيع قبل القبض
وعدم وجوب أدائه إليه مطلقا ، بل مع تسليم المبيع .
خلافا للمسالك والروضة ( 8 ) وسبطه في شرح الكتاب ، وتبعهما
الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرح الإرشاد ( 9 ) وصاحب الكفاية ( 10 ) ، وحكي
في الأولين ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) عن الشيخ ، وفي المختلف ( 13 ) عنه في المبسوط
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 9 : 459 .
( 2 ) الشرائع 3 : 155 .
( 3 ) الإرشاد 1 : 413 .
( 4 ) اللمعة : 139 .
( 5 ) المسالك 11 : 122 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 231 س 35 .
( 7 ) لم نعثر على قائله .
( 8 ) المسالك 11 : 121 ، والروضة 6 : 418 .
( 9 ) مجمع الفائدة 9 : 460 .
( 10 ) كفاية الأحكام : 231 س 38 .
( 11 ) المسالك 11 : 121 ، والروضة 6 : 418 .
( 12 ) التذكرة 2 : 166 س 31 .
( 13 ) المختلف : ج 6 ص 45 .