* ( ولو قال : له ) * علي * ( عشرة إلا ثوبا ) * قبل و * ( سقط من العشرة قيمة
الثوب ) * بناء على ما مر من قبول الاستثناء المنقطع ولو كان مجازا ، فإنه يجب
قبوله بعد قيام القرينة عليه ، وهي هنا عدم إمكان إرادة المتصل الذي هو
الحقيقة ، مع أنه ربما قيل بكون هذا الاستثناء متصلا .
* ( و ) * إذا قبل * ( رجع ( 1 ) إليه في تفسير القيمة ) * وقبل منه كل ما به فسره
* ( ما لم يستغرق العشرة ) * .
وأما مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام العشرة لأصالة
الحقيقة السليمة عن معارضة الاستثناء لاستغراقه لها بتفسيره فيكون كما لو
ذكر ابتداء استثناء مستغرقا ، أو بطلان التفسير خاصة لأن الاستغراق إنما نشأ
منه فيطالب بتفسير آخر ليصح الأصل قولان ، احتملهما في القواعد ( 2 ) ،
واختار أولهما في الروضة ( 3 ) ، وثانيهما الفاضل في الإرشاد ( 4 ) والسيد في شرح
الكتاب . وفي تعليله السابق نظر ، إلا أنه أوفق بأصالتي براءة الذمة وبقاء
صحة الاستثناء السابقة .
واعلم أنه يتصور وقوع الإقرار على الوجه المذكور في المثال بأن يكون
للمقر له على المقر عشرة ، فيندفع إليه الثوب قضاء ، ولا يحاسبه عليه ، فيسقط
قيمته من العشرة التي في ذمته .
* ( الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه ) *
واعلم أنه * ( لو قال : هذا ) * مشيرا به إلى شئ معين مملوك له بظاهر اليد
* ( لفلان ) * ثم أضرب عنه فقال : * ( بل لفلان فهو ) * أي المقر به * ( للأول ) * التفاتا
إلى مقتضى إقراره للأول * ( ويغرم قيمته للثاني ) * لأنه حال بينه وبين الشئ
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ويرجع .
( 2 ) القواعد 1 : 284 س 12 .
( 3 ) الروضة 6 : 417 .
( 4 ) الإرشاد 1 : 415 .