تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
* ( ولو قال : له ) * علي * ( عشرة إلا ثوبا ) * قبل و * ( سقط من العشرة قيمة الثوب ) * بناء على ما مر من قبول الاستثناء المنقطع ولو كان مجازا ، فإنه يجب قبوله بعد قيام القرينة عليه ، وهي هنا عدم إمكان إرادة المتصل الذي هو الحقيقة ، مع أنه ربما قيل بكون هذا الاستثناء متصلا . * ( و ) * إذا قبل * ( رجع ( 1 ) إليه في تفسير القيمة ) * وقبل منه كل ما به فسره * ( ما لم يستغرق العشرة ) * . وأما مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام العشرة لأصالة الحقيقة السليمة عن معارضة الاستثناء لاستغراقه لها بتفسيره فيكون كما لو ذكر ابتداء استثناء مستغرقا ، أو بطلان التفسير خاصة لأن الاستغراق إنما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر ليصح الأصل قولان ، احتملهما في القواعد ( 2 ) ، واختار أولهما في الروضة ( 3 ) ، وثانيهما الفاضل في الإرشاد ( 4 ) والسيد في شرح الكتاب . وفي تعليله السابق نظر ، إلا أنه أوفق بأصالتي براءة الذمة وبقاء صحة الاستثناء السابقة . واعلم أنه يتصور وقوع الإقرار على الوجه المذكور في المثال بأن يكون للمقر له على المقر عشرة ، فيندفع إليه الثوب قضاء ، ولا يحاسبه عليه ، فيسقط قيمته من العشرة التي في ذمته .
* ( الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه ) * واعلم أنه * ( لو قال : هذا ) * مشيرا به إلى شئ معين مملوك له بظاهر اليد * ( لفلان ) * ثم أضرب عنه فقال : * ( بل لفلان فهو ) * أي المقر به * ( للأول ) * التفاتا إلى مقتضى إقراره للأول * ( ويغرم قيمته للثاني ) * لأنه حال بينه وبين الشئ
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ويرجع . ( 2 ) القواعد 1 : 284 س 12 . ( 3 ) الروضة 6 : 417 . ( 4 ) الإرشاد 1 : 415 .
رياض المسائل — صفحة 427 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي