تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
* ( ولا يحل له ) * أي للمولى * ( وطء ) * أمته * ( المكاتبة ) * ولو برضاها مطلقا لا * ( بالملك ولا بالعقد ) * إجماعا ، لخروجها بالمكاتبة عن محض الرقية المسوغ لوطئها بملك اليمين ، وعدم صيرورتها حرة تستباح بضعها بالعقد ، لأن المكاتب على مرتبة بين الرق والعتق . هذا ، مضافا إلى بعض المعتبرة المتقدم في زنا المولى بمكاتبته المطلقة الصريحة في حرمة الوطء بالأول ، وإطلاق المعتبرين المتقدمين ، الدالين على أنه لا يجوز للمكاتب عتق ولا هبة ولا نكاح ، وبما دل على المنع عن نكاحه ولو من المولى والمكاتب فيهما وإن كان بلفظ التذكير ، إلا أن الظاهر منه إرادة الجنس الشامل للمؤنث ، بناء على اشتراكها مع المذكر في المنع عن الأمور المزبورة في الخبرين عند الأصحاب . فتأمل . * ( ولو وطأها مكرها ) * لها * ( لزمه مهرها ) * بلا خلاف ظاهر ، للقوي في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد ( 1 ) وإطلاقه بل عمومه يشمل صورتي الإكراه وعدمه ، وبه صرح الشهيدان ، قال ثانيهما : لأنها لم تستقل بملكه ليسقط ببغيها . ومنه يظهر الوجه في تقييد العبارة لزوم المهر بالإكراه وجوابه ، مضافا إلى عموم الخبر المخصص لحديث " لا مهر لبغي " على تقدير شموله لمحل الفرض . وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أوجه ، ثالثها ذلك مع تخلل الأداء بين الوطئين ، ورابعها ذلك مع العلم بتعدد الوطء وعدمه مع الشبهة المستمرة . ويضعفهما والقول بالتكرر على الإطلاق عموم القوي السابق ، بل ظاهره الناشئ من ظهور السؤال في تكرر الوطء ، حيث عبر في الأخبار عنه ب‍ " يطأ "
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 97 ، الباب 14 من أبواب المكاتبة الحديث 2 .