تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
والمفروض أنه لم يؤد ما شرط عليه ، فيكون مات عبدا يرث أمواله وأولاده المولى ، ومع ذلك الصحاح به مستفيضة جدا ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة إن شاء الله تعالى . خلافا للخلاف ، ففصل بين صورتي الإطلاق ووافق القوم في الثانية ، وحكم في الأولى بوجوب وفاء ما عليه من وجه الكتابة وكون الباقي إن كان للورثة . وهو مع مخالفته الأدلة المتقدمة شاذ ، غير واضح الحجة ، لم أر من يوافقه من الطائفة سوى الصدوق ، حيث أطلق الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من كتابته من تركته على ابنه من جاريته وأنه يرث ما بقي ، ولم يفصل بين المشروط والمطلق ، لكن ربما يشعر سياق عبارته بإرادته الثاني ، فيوافق الإسكافي في الآتي . * ( وإن مات المطلق ) * ولم يؤد شيئا فكذلك كان ماله وأولاده التابعون له في الكتابة للمولى بلا خلاف أجده ، بل نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب كافة . لكن احتمل فيه بعد النسبة أن يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة ، لأنه كالدين ، واستوجهه السيد في شرح الكتاب . وهو ضعيف وإن كان يناسب الرواية الآتية سندا للإسكافي . * ( و ) * إن كان * ( قد أدى شيئا تحرر منه بقدره ، وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيته ولورثته بنسبة الحرية ) * ولم يكن عليهم شئ من مال الكتابة * ( إن كانوا أحرارا في الأصل ) * للأصل * ( وإلا ) * يكونوا أحرارا في الأصل بأن كانوا أولادا له من أمته بعد الكتابة * ( تحرر منهم بقدر ما تحرر منه ، والزموا ) * في نصيبهم * ( بما بقي من مال الكتابة ، فإذا أدوه تحرروا ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ) * للنصوص ، منها الصحيحان :
رياض المسائل — صفحة 382 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي