في الكتابين ( 1 ) .
* ( و ) * المكاتب * ( المطلق إذ أوصى أو أوصي له صح ) * الوصية منه ، وله
* ( في نصيب الحرية ، وبطل في الزائد ) * إجماعا ، للصحيحين ( 2 ) .
ولو لم يتحرر منه شئ أو كان مشروطا لم تصح الوصية منه إجماعا ،
للصحيح ( 3 ) وغيره ( 4 ) . ولا له مطلقا على الأشهر الأقوى ، للصحيح ( 5 ) .
هذا إذا كان الموصي غير المولى . أما هو فتصح وصيته مطلقا ، ويعتق منه
بقدر الوصية . وقد مضى في كتابها تمام التحقيق في المسألة وشقوقها .
* ( وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من
الحرية ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية ) * .
ثم إن قسمت الأسواط على صحة ، وإلا قبض بنسبة الجزء ، وإن لم يتحرر
منه شئ أو كان مشروطا حد حد العبيد وإن كان قد خرج عنهم من وجه ،
لأنه لم يصر حرا محضا ، والحد مبني على التخفيف ، فرجح فيه جانب الأقل ،
وفي الصحيح : المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه ( 6 ) . وتمام الكلام في المقام
موكول إلى كتاب الحدود .
* ( ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها
وحد بما تحرر ) * لأنه وطء محرم بمن قد صارت أجنبية فيجب الحد ، ولا
يجب كماله ، لما له فيها من الملك الموجب لانتفاء الحد وإن كان متزلزلا فيجب
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 274 ، ذيل الحديث 999 ، والاستبصار 4 : 38 ، ذيل الحديث 128 .
( 2 ) الوسائل 16 : 99 ، الباب 19 من أبواب المكاتبة الحديث 1 و 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 101 ، الباب 20 الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 13 : 469 ، الباب 81 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 468 ، الباب 80 الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 16 : 102 ، الباب 22 من أبواب المكاتبة الحديث 1 .