تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ولم أقف للمخالف على دليل . نعم في الصحيح : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة ، فقال : يأخذون ما بقي ويعتق ( 1 ) . ولكن لم يقل بإطلاقه إلا بعض العامة ، فيحتمل الحمل على التقية ، أو الاستحباب ، أو مجرد الرخصة ، كما يفصح عنها ( 2 ) الرواية السابقة . * ( و ) * اعلم أنه يجوز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتب مطلقا إجماعا ، فتوى ونصا ، كتابا وسنة ، بل قالوا : * ( لو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام ( عليه السلام ) من سهم الرقاب وجوبا ) * لكن لم أقف لهم على حجة أصلا . نعم في الخبر المرسل : عن مكاتب عجز من مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : يؤدى عنه من مال الصدقة فإن الله تعالى يقول في كتابه : وفي الرقاب ( 3 ) . وهو بعد الإغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه من الوجوب من وجوه ، ولذا يظهر من الكفاية التردد فيه ، تبعا للسيد في شرح الكتاب ، ولعله في محله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه . * ( وأما الأحكام ) * المتعلقة بالمقام * ( فمسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : إذا مات ) * المكاتب * ( المشروط ) * ولم يؤد المال جميعا * ( بطلت الكتابة ، وكان ماله وأولاده ) * من أمته * ( لمولاه ) * مطلقا ، خلف ما فيه وفاء بمال الكتاب أم لا على الأشهر الأقوى ، استصحابا للعبودية ، فإن المشروط لا ينعتق إلا بأداء مجموع ما عليه ، لا بأداء بعضه ، ولا بالقدرة على الأداء ،
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 98 ، الباب 17 من أبواب المكاتبة الحديث 1 . ( 2 ) في المطبوع : عنه . ( 3 ) الوسائل 16 : 102 ، الباب 21 من أبواب المكاتبة الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 381 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي