الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل وعليه الإجماع في الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) . وهو
الحجة فيه بعد عموم الآية ، ومع ذلك النصوص به مستفيضة .
خلافا للصدوق في المقنع ( 3 ) فحصر السبب في الثاني ، للخبرين : أحدهما
الموثق : لا يكون إلا في نفي الولد ( 4 ) .
وهو شاذ ، ومستنده سندا وعددا قاصر عن المكافأة لما مر جدا ، مع
تضمن ذيل أحدهما ما هو صريح في المختار .
وعليه لا يكون إلا * ( مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ) * على الأظهر
الأشهر بين الطائفة ، بل في الانتصار ( 5 ) على الأول الإجماع ، وفي الغنية ( 6 ) على
الثاني . وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في الأول .
منها الصحيح : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت
بين رجليها رجلا يزني بها ( 7 ) . ومثله آخران ( 8 ) .
وفي رواية : إذا قال : إنه : لم يره قيل له : أقم البينة ، وإلا كان بمنزلة غيره
جلد الحد ( 9 ) .
والأصل المؤيد بمفهوم الآية " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " ( 10 )
في الثاني .
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني ( 11 ) في الأول ، فلم يعتبر المشاهدة ، بل اكتفى
عنها بما إذا حصل له العلم بالقرائن . والأصل والنصوص حجة عليه .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 144 .
( 2 ) الغنية : 378 .
( 3 ) المقنع : 120 .
( 4 ) الوسائل 15 : 604 ، الباب 9 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2 .
( 5 ) الإنتصار : 144 .
( 6 ) الغنية : 378 .
( 7 ) الوسائل 15 : 593 ، الباب 4 من أبواب اللعان الحديث 4 و 1 و 2 .
( 8 ) الوسائل 15 : 593 ، الباب 4 من أبواب اللعان الحديث 4 و 1 و 2 .
( 9 ) الوسائل 15 : 594 ، الباب 4 من أبواب اللعان الحديث 5 .
( 10 ) النور : 6 .
( 11 ) المسالك 10 : 181 .