تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل وعليه الإجماع في الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) . وهو الحجة فيه بعد عموم الآية ، ومع ذلك النصوص به مستفيضة . خلافا للصدوق في المقنع ( 3 ) فحصر السبب في الثاني ، للخبرين : أحدهما الموثق : لا يكون إلا في نفي الولد ( 4 ) . وهو شاذ ، ومستنده سندا وعددا قاصر عن المكافأة لما مر جدا ، مع تضمن ذيل أحدهما ما هو صريح في المختار . وعليه لا يكون إلا * ( مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل في الانتصار ( 5 ) على الأول الإجماع ، وفي الغنية ( 6 ) على الثاني . وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في الأول . منها الصحيح : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ( 7 ) . ومثله آخران ( 8 ) . وفي رواية : إذا قال : إنه : لم يره قيل له : أقم البينة ، وإلا كان بمنزلة غيره جلد الحد ( 9 ) . والأصل المؤيد بمفهوم الآية " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " ( 10 ) في الثاني . خلافا لشيخنا الشهيد الثاني ( 11 ) في الأول ، فلم يعتبر المشاهدة ، بل اكتفى عنها بما إذا حصل له العلم بالقرائن . والأصل والنصوص حجة عليه .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 144 . ( 2 ) الغنية : 378 . ( 3 ) المقنع : 120 . ( 4 ) الوسائل 15 : 604 ، الباب 9 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2 . ( 5 ) الإنتصار : 144 . ( 6 ) الغنية : 378 . ( 7 ) الوسائل 15 : 593 ، الباب 4 من أبواب اللعان الحديث 4 و 1 و 2 . ( 8 ) الوسائل 15 : 593 ، الباب 4 من أبواب اللعان الحديث 4 و 1 و 2 . ( 9 ) الوسائل 15 : 594 ، الباب 4 من أبواب اللعان الحديث 5 . ( 10 ) النور : 6 . ( 11 ) المسالك 10 : 181 .
رياض المسائل — صفحة 288 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي