تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الأقوى كما مضى ، والدليل أخص من المدعى . وأما الخبر فمع قصور سنده لعدم معلومية صحته معارض بالصحيح المتقدم ، وهو أقوى منه بمراتب ، لظهور صحته ، نظرا إلى ثبوت عدم اشتراك راويه بين الثقة ومن ينظر في وثاقته ، مع اعتضاده بظاهر ما مر من الكتاب والسنة وفتوى الأكثر ، التي هي أقوى المرجحات ، كما مر غير مرة وتقرر . فإذا هو أظهر ، ومع ذلك فهو أحوط . * ( السابعة : ) * إن لم يرد الوقاع وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد في ذلك ، لأن الحق لها فجاز إسقاطها له جزما ، مضافا إلى الأصل . وكذا لو لم تكن ذات حق كالموطوءة بالملك والمتمتع بها وإن طالبتاه جدا . وأما إذا كانت ذات حق فلم تصبر فرافعته إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى عنهما كان * ( مدة التربص ) * التي ينظر فيها لينظر في أمره * ( ثلاثة أشهر من حين المرافعة ) * وعند انقضائها ، مع عدم اختياره أحد الأمرين ، يحبس و * ( يضيق عليه ) * في المطعم والمشرب ، بأن يمنع عما زاد على سد الرمق * ( حتى يفئ أو يطلق ) * أو يختار أحد الأمرين ، ولا يجبر على أحدهما ، بل يخير بينهما . ولا خلاف في شئ من ذلك ، بل ظاهر جماعة الإجماع عليه . وهو الحجة فيه . دون الموثق : " عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء ، وإلا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته ، وإن طلقها واحدة فهو أملك برجعتها " ( 1 ) لقصوره
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 533 ، الباب 18 من أبواب الظهار الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 213 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي