وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز ، وكذا المملوك .
وفي الملاعنة : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ،
ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه .
وأن يكون عقدها دائما .
وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته
بالقذف دون النفي للولد .
ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق .
ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .
الثالث : الكيفية
وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول :
إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين
فيما رماها به ، ثم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
والواجب فيه النطق بالشهادة .
وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة .
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة .
وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن
ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن . وكذا المرأة قبل ذكر الغضب .
الرابع في الأحكام
وهي أربعة :
الأول : يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . وبلعانه سقوطه وثبوت
الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧