ويجزي الآبق ما لم يعلم موته ، وأم الولد .
وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة .
ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ،
ولا الخادم .
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين ،
والمملوك صوم شهر .
فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم .
ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والإغماء والمرض
والجنون .
وأما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام .
ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة .
ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد .
ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر .
ويطعم ما يغلب على قوته .
ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح .
ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين .
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
مسائل :
الأولى : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . وفي رواية يجزي الثوب الواحد
وهو أشبه .
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .
الثانية : من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه
العود وإن كان أفضل .
رياض المسائل — صفحة 15
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥