العلماء إلا من عكرمة - هو عدم الانقضاء إلا بوضع الحمل أجمع ( 1 ) . ولعله لهذا
كان الحكم عند المصنف * ( على تردد ) * .
وليس في محله ، بل الظاهر هو القول الآخر ، لقوة أدلته ، مضافا إلى الأصل ،
سيما مع وهن القول الأول برجوع الشيخ - الذي هو عمدة القائلين به - عنه إلى
الثاني ، مع دعواه إجماع الكل عليه إلا من ندر .
* ( و ) * كيف كان * ( لم ) * يجز لها أن * ( تنكح ) * زوجا غيره * ( إلى أن تضع
الأخير ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع قد حكي ، وبه نص ما مر من الخبر ،
مضافا إلى الأصل .
وثمرة الاختلاف فيما مر حينئذ جواز الرجعة ووجوب النفقة ، فيثبتان على
المختار ، وينتفيان على غيره * ( ولو طلقها ) * طلاقا * ( رجعيا ثم مات ) * عنها
* ( استأنفت عدة الوفاة ) * أربعة أشهر وعشرا من حين الوفاة بلا خلاف ،
لأنها بحكم الزوجة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها الصحيح : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها
ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( 2 ) .
* ( و ) * يستفاد من مفهوم القيد بعدم التحريم عليه - بناء على أن الظاهر
مغايرة المعطوف للمعطوف عليه ، وأن العطف التفسيري خلاف الأصل - أنه
* ( لو كان ) * طلقها * ( بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ) * مضافا إلى الأصل ،
وعدم الداعي إلى استئناف عدة الوفاة ، لبينونة المطلقة ، مع أنه لا خلاف فيه .
ثم مقتضى الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة بغير عدة
المسترابة اعتدادها بالأشهر الثلاثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة . ولا إشكال
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 60 ، المسألة 8 .
( 2 ) الوسائل 15 : 464 ، الباب 46 من أبواب العدد الحديث 3 .