تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وفيه نظر ، فلا وجه لصرف الأمر بالاعتداد بالثلاثة الأشهر بعد الأقصى في الصحيح الذي مضى إلى الاستحباب ، مع كونه كالأمر بالاحتياط في الحسن وغيره حقيقة في الوجوب . هذا ، مضافا إلى اعتضاده بفحوى ما دل على وجوب التربص بذلك في المسترابة ، ففي المسألة من حيث إنها فيها مدعية أولى . فإذا مختار الأولين أظهر وأقوى . ثم ليس في الصحيح المتقدم دلالة على كون أقصى الحمل هو السنة ، بل هو ظاهر في التسعة ، كما صرحت به تلك المستفيضة : فإذا الاستدلال به على السنة فاسد البتة . * ( ولو وضعت توأما بانت به ) * كما عن النهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) ، للخبر : عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها ( 4 ) . وفي سنده قصور وجهالة ، مع مخالفته لإطلاق الآية ( 5 ) ، والمعتبرة المصرحة بأن العدة وضع الحمل ( 6 ) ، ولا يكون إلا بوضع التوأمين فما زاد لو كان . اللهم إلا أن يدعى انجبار الرواية بفتوى هؤلاء الجماعة ، وهو محل ريبة . كيف لا ! والأشهر بين الطائفة - بل ربما ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 484 . ( 2 ) المهذب 2 : 316 . ( 3 ) الوسيلة : 325 . ( 4 ) الوسائل 15 : 420 ، الباب 10 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 5 ) الطلاق : 4 . ( 6 ) الوسائل 15 : 418 ، الباب 9 من أبواب العدد .