تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
دما ما دامت ترضع ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ( 1 ) . * ( وهذه تراعي الشهور والحيض فتعتد بأسبقهما ) * إلى الطلاق ، فتعتد بالأشهر إن مرت بها بعد الطلاق بلا فاصلة خالية من الحيض ، كما أنها تعتد بالأقراء إن مرت بها كذلك ، أما لو مرت بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض ولو مرة بعد الطلاق اعتدت بالأقراء . والأصل في ذلك بعد الاتفاق المستفاد من كلام جماعة المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : أمران أيهما سبق بانت به المطلقة : المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرت ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ( 2 ) . ونحوه الموثق ( 3 ) وغيره ( 4 ) . وإطلاقها وإن أوهم الاكتفاء بالثلاثة الأشهر البيض مطلقا ولو كانت بعد حيضة أو حيضتين إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق إلا من شذ ممن تأخر على التقييد بالأشهر المتصلة بالطلاق ، للنصوص الآتية ، المصرحة : بأنها لو رأت في الثلاثة المتصلة بحين الطلاق تعتد بالثلاثة الأشهر بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة لتعلم أنها ليست من ذوات الأقراء . فاكتفاء الشاذ المتقدم إليه الإشارة بالثلاثة الأشهر البيض المطلقة ولو بعد حيضتين أو حيضة ضعيف البتة . نعم على ما ذكرناه ربما يستشكل الحكم بلزوم اختلاف العدة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرد الاختيار ، مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 412 ، الباب 4 من أبواب العدد الحديث 6 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 5 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 12 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 13 .