تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الخبر . وفي معناها النبوي ( 1 ) . وقيل ( 2 ) : في الثلاثة بالرجوع إلى الإمكان عادة ، ولا ثمرة إلا مع ظهور المخالفة . وهي غير معلومة ، وعلى تقدير تحققها فالأظهر العمل بالمعتبرة . وكيف كان لو ادعت الانقضاء كذلك ولا منازع لها * ( قبل ) * دعواها من دون يمين بلا خلاف يظهر فيه وفي دعوى الانقضاء بالأشهر ، للصحيحين : الحيض والعدة إلى النساء ( 3 ) ، وزيد في أحدهما : " إذا ادعت صدقت " . وإطلاقهما - ككلام أكثر الأصحاب - يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره . خلافا للمعة في الثاني ، فلا يقبل إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على أمرها ( 4 ) . مسندا ذلك إلى ظاهر الروايات ، ولم نقف عليها إلا على رواية ( 5 ) هي مع قصور سندها غير صريحة في المدعى . ولا ريب أن العمل بها أحوط ، سيما مع التهمة . وكذا الحكم لو كان لها منازع فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض والوضع ، لكن مع اليمين بلا خلاف . وأما بالأشهر فقد قطع جماعة من الأصحاب منهم الماتن في الشرائع ( 6 ) بعدم قبول قولها وتقديم قول الزوج المنكر ، لرجوع النزاع إلى الاختلاف في وقت الطلاق ، والأصل عدم تقدمه .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 266 . ( 2 ) انظر المسالك 9 : 194 و 195 . ( 3 ) الوسائل 2 : 596 ، الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 1 و 2 . ( 4 ) اللمعة : 124 . ( 5 ) الوسائل 2 : 596 ، الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 3 . ( 6 ) الشرائع 3 : 31 .
رياض المسائل — صفحة 110 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي