الخبر . وفي معناها النبوي ( 1 ) .
وقيل ( 2 ) : في الثلاثة بالرجوع إلى الإمكان عادة ، ولا ثمرة إلا مع ظهور
المخالفة .
وهي غير معلومة ، وعلى تقدير تحققها فالأظهر العمل بالمعتبرة .
وكيف كان لو ادعت الانقضاء كذلك ولا منازع لها * ( قبل ) * دعواها من
دون يمين بلا خلاف يظهر فيه وفي دعوى الانقضاء بالأشهر ، للصحيحين :
الحيض والعدة إلى النساء ( 3 ) ، وزيد في أحدهما : " إذا ادعت صدقت " .
وإطلاقهما - ككلام أكثر الأصحاب - يقتضي عدم الفرق بين دعوى
المعتاد وغيره .
خلافا للمعة في الثاني ، فلا يقبل إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على
أمرها ( 4 ) . مسندا ذلك إلى ظاهر الروايات ، ولم نقف عليها إلا على رواية ( 5 )
هي مع قصور سندها غير صريحة في المدعى .
ولا ريب أن العمل بها أحوط ، سيما مع التهمة . وكذا الحكم لو كان لها
منازع فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض والوضع ، لكن مع اليمين بلا
خلاف .
وأما بالأشهر فقد قطع جماعة من الأصحاب منهم الماتن في الشرائع ( 6 )
بعدم قبول قولها وتقديم قول الزوج المنكر ، لرجوع النزاع إلى الاختلاف
في وقت الطلاق ، والأصل عدم تقدمه .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 266 .
( 2 ) انظر المسالك 9 : 194 و 195 .
( 3 ) الوسائل 2 : 596 ، الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 1 و 2 .
( 4 ) اللمعة : 124 .
( 5 ) الوسائل 2 : 596 ، الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 3 .
( 6 ) الشرائع 3 : 31 .