منها الصحيحان : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا
بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ( 1 ) .
ومنها الصحيح : الثيب أمرها إليها ( 2 ) .
فالقول بثبوت الولاية عليها كالبكر - كما عن ظاهر العماني ( 3 ) -
ضعيف ، مع أنه لا مستند له .
نعم يستحب لها موافقة وليها ، كما سيأتي .
* ( و ) * يتفرع عليه ما * ( لو زوجها ) * أبوها أو جدها * ( من غير إذنها ) *
فإنه * ( وقف ) * على المختار * ( على إجازتها ) * منها ، فهو فضولي .
و * ( أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ) * إجماعا إذا لم يكن لها
الوليان ، أو كانا غير مستجمعين لشرائط الولاية ، حكاه جماعة .
وفي المشهور مطلقا * ( ولو كان أبوها حيا ) * أو جدها مطلقا ، دائما
كان التزويج ، أم متعة ، رضي به الأبوان ، أم كرها ، بل عليه الإجماع في
الانتصار ( 4 ) وعن الناصريات ( 5 ) ، وبخصوص المتعة عن بعض الأصحاب ،
للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية ، المنجبر قصور أسانيد بعضها
بالشهرة العظيمة ، ولا سيما في المتعة ، وهي ما بين عامة لنوعي التزويج ،
ومختصة بالمتعة ، المستنبط منها حكم الدوام منه بالأولوية .
فمن القسم الأول : الصحيح : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة
ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 4 وذيله .
( 2 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 .
( 3 ) كما في المختلف 7 : 100 .
( 4 ) الإنتصار : 288 ، المسألة 161 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، المسألة 150 .
( 6 ) الوسائل 14 : 69 ، الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 .