تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
منها الصحيحان : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ( 1 ) . ومنها الصحيح : الثيب أمرها إليها ( 2 ) . فالقول بثبوت الولاية عليها كالبكر - كما عن ظاهر العماني ( 3 ) - ضعيف ، مع أنه لا مستند له . نعم يستحب لها موافقة وليها ، كما سيأتي . * ( و ) * يتفرع عليه ما * ( لو زوجها ) * أبوها أو جدها * ( من غير إذنها ) * فإنه * ( وقف ) * على المختار * ( على إجازتها ) * منها ، فهو فضولي . و * ( أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ) * إجماعا إذا لم يكن لها الوليان ، أو كانا غير مستجمعين لشرائط الولاية ، حكاه جماعة . وفي المشهور مطلقا * ( ولو كان أبوها حيا ) * أو جدها مطلقا ، دائما كان التزويج ، أم متعة ، رضي به الأبوان ، أم كرها ، بل عليه الإجماع في الانتصار ( 4 ) وعن الناصريات ( 5 ) ، وبخصوص المتعة عن بعض الأصحاب ، للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية ، المنجبر قصور أسانيد بعضها بالشهرة العظيمة ، ولا سيما في المتعة ، وهي ما بين عامة لنوعي التزويج ، ومختصة بالمتعة ، المستنبط منها حكم الدوام منه بالأولوية . فمن القسم الأول : الصحيح : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 4 وذيله . ( 2 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 . ( 3 ) كما في المختلف 7 : 100 . ( 4 ) الإنتصار : 288 ، المسألة 161 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، المسألة 150 . ( 6 ) الوسائل 14 : 69 ، الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 .