عن الصادق ( عليه السلام ) في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك .
ولو قال : زوجت بنتك من فلان فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت صح ،
لأنه يتضمن السؤال .
ولا يشترط تقديم الإيجاب ، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ،
وتجزي مع العذر كالأعجم .
وكذا الإشارة للأخرس .
وأما الحكم فمسائل :
الأولى : لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران .
وفي رواية : إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل
بها وأقرته كان ماضيا .
الثانية : لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة
رشيدة على الأصح .
الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته فالحكم لبينة
الرجل لبينته إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم تاريخ ، ولو
عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة .
الرابعة : لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا
في المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في
العقد إن كان الزوج رآهن ، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .
وأما الآداب فقسمان :
الأول : آداب العقد ، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة
الكريمة الأصل ، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما ، ويصلي
رياض المسائل — صفحة 4
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤