تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ينفق عليها من مالها ، للتصريح فيه بالإنفاق عليها من مالها ، الغير المجامع للإنفاق عليها من نصيب ولدها ، إلا أنه ليس فيه كونها حبلى ، فيحتمل حملها على كونها حائلا . وكيف كان فمذهب المتأخرين أقوى . وأما ما في الخبر : من أن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع ( 1 ) فمع ضعفه وشذوذه وعدم مكافأته لما مر يحتمل الحمل على ما ينطبق على القولين . وربما يحمل على الاستحباب ، ولا بأس به ، مع عدم المانع ، كوجود صغير في الورثة ونحوه . وفي المسألة قولان آخران مفصلان تارة بتوجه الإنفاق من نصيب الولد إن قلنا بكونه له ولا إن قلنا بالعدم ذكره في المختلف ( 2 ) ، وأخرى كما عن بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) بتوجهه مع إعسار الأم ولا مع يسارها . ومستنده الجمع بين الأخبار ، وربما ساعده الاعتبار ، إلا أنه لا شاهد عليه من الآثار ، مع كونه خارقا للمتفق عليه بين الأخيار . * ( ونفقة ) * الانسان على نفسه مقدمة على نفقة * ( الزوجة ) * ونفقتها * ( مقدمة على نفقة الأقارب ) * الواجبي النفقة * ( وتقضى ) * نفقتها * ( لو فاتت ) * دون نفقتهم بلا خلاف في شئ من ذلك ، بل حكى جماعة الإجماع عليه . وهو الحجة فيه ، مع النص الآتي في الأول ، مع تأمل يظهر وجهه . وعللوا الثاني بأن وجوب النفقة فيه على وجه المعاوضة في مقابلة الاستمتاع ، بخلاف نفقة القريب فإنها إنما وجبت للمواساة ورفع الخلة ، وما كان وجوبه على وجه المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 236 ، الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 2 . ( 2 ) المختلف 7 : 493 . ( 3 ) نقله عن بعض المتأخرين في المهذب البارع 3 : 431 .
رياض المسائل — صفحة 540 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي