تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ولو بان فقد الحمل بعد الإنفاق ففي ارتجاع المدفوع إليها تردد ، أظهره العدم ، للأصل ، إلا إذا دلست عليه الحمل فيرتجع للغرور . وفي التقييد بالرجعية إظهار اختصاص وجوب الإنفاق بها * ( دون البائن والمتوفى عنها زوجها ) * فإنه لا يجب الإنفاق عليهما مع عدم الحمل إجماعا ( 1 ) حكاه جماعة . وهو الحجة في المقامين ، كالمعتبرة المستفيضة في الأول : منها الصحيح : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ( 2 ) . والصحيح : عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى ؟ فقال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا ( 3 ) . ونحوهما الموثقان وغيرهما ( 4 ) . وفي بعضها : إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ( 5 ) . وأما الصحيح المثبت للنفقة المطلقة ثلاثا ( 6 ) فمحمول على الحامل ، أو الاستحباب ، وعليهما يحمل المروي عن قرب الإسناد : عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم ( 7 ) ، مع احتماله التقييد بالرجعية ، بخلاف الصحيحة لتصريحها بالبائنة . وفي حصر النفقة في الرواية السابقة للرجعية دلالة واضحة على سلبها عن المتوفى عنها زوجها ، مضافا إلى فحوى النصوص النافية لها في حقه عنها مع حملها . فانتفاؤها عنها مع عدمه بطريق أولى . هذا ، مضافا إلى الصحيح عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال :
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة : في الجملة . ( 2 ) الوسائل 15 : 231 ، الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 233 ، الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 6 . ( 4 ) المصدر السابق : 231 ، الباب 8 . ( 5 ) المصدر السابق : 232 ، الحديث 2 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 8 . ( 7 ) قرب الإسناد : 110 .