تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وليس في الإطلاقات ما ينافيه بوجه بالمرة . وهو حسن ، لكنه على إطلاقه مشكل ، لتوقف ثبوت الحق المزبور على المشهور من ثبوت القسمة أول مرة ولو لم يكن هناك زوجات متعددة ، وأما على غيره فلا ، إلا مع التعدد والشروع في القسمة الموجبين لثبوت الحق المزبور لها ، وهو اجتماعها مع الحرة . وليس اجتماعها مع الأمة بعد الشروع في القسمة لهما منه قطعا . كيف لا ! وثبوته لها إلى هذا الحد يحتاج إلى دليل وليس ، لعدم النص والإجماع ، لإطلاقهما بحقها من دون تصريح بالتفريق أو الجمع ، وهو يقتضي جواز كل من الأمرين . هذا ، مع أن إطلاق الحكم بوجوب التفريق لتحصيل الحق ليس في محله ، فقد يحصل مع الجمع ، كما إذا شرع في قسمتها في الليلة الرابعة من ليالي القسمة ثم تلاها بالليلة الخامسة ، فيحصل حينئذ من كل أربع واحدة . * ( والكتابية ) * الحرة * ( كالأمة ) * المسلمة . فللحرة المسلمة ليلتان ولها ليلة بلا خلاف يعبأ به بين الطائفة ، بل عن الخلاف الإجماع ( 1 ) . ويدل عليه بعده عموم أنها بمنزلة الإماء ، المستفاد من المعتبرة ( 2 ) ، وخصوص الخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة ، مع أنه عد مثله في الصحيح جماعة : للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ( 3 ) . فتوقف بعض من تأخر ليس في محله . وللكتابية الأمة ربع القسمة ، لئلا تساوي الأمة المسلمة ، وللأصل ،
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 411 ، المسألة 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 447 ، الباب 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 14 : 419 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 3 .