تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
دعوى الوفاق عليه ( 1 ) أن القول قول منكر الزيادة مطلقا ، للأصل ، والصحيح : في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وادعى الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه ( 2 ) . خلافا للقواعد ، فقال : وليس بعيدا من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل ، فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه ، ولو ادعيا الزيادة المختلفة احتمل تقديم قوله ، لأنه أكثر من مهر المثل ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل ( 3 ) . وفيه خروج عن النص الصحيح المعتضد بالأصل ، والشهرة ، والإجماع المحكي . * ( وكذا لو خلا ) * بها * ( فادعت المواقعة ) * وأنكرها الزوج كان القول قوله بيمينه على الأشهر الأظهر ، عملا بالأصل . وقيل : بالعكس ، ترجيحا لظاهر الحال ، وعليه نزل ظواهر ما مر من الأخبار في استقرار المهر بالخلوة ( 4 ) . وهو كما ترى ، والتحقيق فيه قد مضى . * ( التاسع : يضمن الأب مهر ) * زوجة * ( ولده الصغير ) * الذي زوجها منه * ( إن لم يكن له ) * أي للولد * ( مال وقت العقد ) * أو كان ولكن ضمن الأب عنه * ( ولو كان له مال ) * ولم يكن ضمن * ( كان ) * واجبا * ( على الولد ) * اتفاقا منا ، كما عن الخلاف والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ، والمعتبرة به مستفيضة :
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 378 ، والمسالك 8 : 298 . ( 2 ) الوسائل 15 : 28 ، الباب 18 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 3 ) القواعد 2 : 44 ص 15 . ( 4 ) نقله في نهاية المرام 1 : 410 . ( 5 ) الخلاف 4 : 373 ، المسألة 13 ، والمبسوط 4 : 292 . ( 6 ) السرائر 2 : 570 . ( 7 ) التذكرة 2 : 608 س 39 .