* ( السادس : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ) * ولا يخل بمقصود
النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة * ( فسد الشرط ) * اتفاقا حكاه
جماعة . وهو الحجة فيه ، كالحسنة : من اشترط شرطا سوى كتاب الله تعالى
فلا يجوز ذلك له ، ولا عليه ( 1 ) ، مضافا إلى النصوص الآتية .
لا ما قيل من مخالفته المشروع ( 2 ) ، واستلزام وجوب الوفاء به حرمة ما
أباحه الشرع أو ندب إليه مثلا ، لمنعها بعد دلالة الشريعة بلزوم الوفاء بمطلق
الشروط ، فتكون المخالفة أيضا شرعية ، فلا بأس بها بعد قيام الدلالة عليها .
* ( دون العقد والمهر ) * فيصحان بلا خلاف يوجد هنا ، وبه صرح جماعة
من أصحابنا ، ويظهر من المبسوط ( 3 ) أيضا ، لنسبة صحة المهر المستلزمة
لصحة العقد بطريق أولى إلينا .
ولا ينافيه تصريحه في الكتاب المذكور بفساد العقد بشرط ينافي
المقصود منه ، لمغايرة مفروض كلامه ما فرضناه هنا ، وادعى هو الوفاق فيه
جدا ، وإلا لكان التناقض منه ظاهرا ، كما لا يخفى .
فتوهم الخلاف في المقام فاسد كما ترى .
فالإجماع المحكي بل القطعي هو الحجة في صحتهما * ( كما لو شرطت
أن لا يتزوج أو لا يتسرى ) * .
* ( وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ) * ف * ( إن تأخر عنه فلا
عقد ) * مضافا إلى المعتبرة في المثالين .
منها الصحيح : في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة
أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك : أن شرط الله
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 47 ، الباب 38 من أبواب المهور الحديث 2 .
( 2 ) قاله كشف اللثام 2 : 81 س 17 .
( 3 ) المبسوط 4 : 303 .