تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
* ( السادس : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ) * ولا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة * ( فسد الشرط ) * اتفاقا حكاه جماعة . وهو الحجة فيه ، كالحسنة : من اشترط شرطا سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له ، ولا عليه ( 1 ) ، مضافا إلى النصوص الآتية . لا ما قيل من مخالفته المشروع ( 2 ) ، واستلزام وجوب الوفاء به حرمة ما أباحه الشرع أو ندب إليه مثلا ، لمنعها بعد دلالة الشريعة بلزوم الوفاء بمطلق الشروط ، فتكون المخالفة أيضا شرعية ، فلا بأس بها بعد قيام الدلالة عليها . * ( دون العقد والمهر ) * فيصحان بلا خلاف يوجد هنا ، وبه صرح جماعة من أصحابنا ، ويظهر من المبسوط ( 3 ) أيضا ، لنسبة صحة المهر المستلزمة لصحة العقد بطريق أولى إلينا . ولا ينافيه تصريحه في الكتاب المذكور بفساد العقد بشرط ينافي المقصود منه ، لمغايرة مفروض كلامه ما فرضناه هنا ، وادعى هو الوفاق فيه جدا ، وإلا لكان التناقض منه ظاهرا ، كما لا يخفى . فتوهم الخلاف في المقام فاسد كما ترى . فالإجماع المحكي بل القطعي هو الحجة في صحتهما * ( كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى ) * . * ( وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ) * ف‍ * ( إن تأخر عنه فلا عقد ) * مضافا إلى المعتبرة في المثالين . منها الصحيح : في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك : أن شرط الله
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 47 ، الباب 38 من أبواب المهور الحديث 2 . ( 2 ) قاله كشف اللثام 2 : 81 س 17 . ( 3 ) المبسوط 4 : 303 .