تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وأوجب المهر كملا إذا خلا بها وإن لم يدخل بها ، عملا على أصله الغير الأصيل ، كما سيأتي ، مع معارضته بخصوص ما مر من الصحيح المنصف له . ونحوه الرضوي : عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه سنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك ( 1 ) . نعم في المروي في قرب الإسناد : عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء ( 2 ) . وهو مع قصور السند وعدم المقاومة لما مر ليس فيه التقييد بالخلوة كما ذكر . * ( تتمة ) * مشتملة على أحكام التدليس ويتحقق بأحد أمرين ، إما السكوت عن العيب مع العلم به ، أو دعوى صفة كمال من الزوجة أو من بحكمها للمتزوج ، أو من بحكمه مع عدمها . والمراد به هنا الثاني . ومن فروعه ما * ( لو تزوج ) * امرأة * ( على أنها حرة ) * أي شرط ذلك في متن العقد * ( فبانت ) * كلا أو بعضا * ( أمة ) * صح العقد على الأشهر الأظهر ، بل عن السرائر الإجماع عليه ( 3 ) ، للأصل ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد . خلافا للمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ، فأبطل . ومستنده غير واضح ، سوى لزوم الوفاء بالشرط ، ويندفع بمنع العموم ، واختصاصه بغير المستحق ، وإلا فله الإسقاط ، لكونه من حقوقه ، فله رفع اليد عنه . وربما بني البطلان على بطلان نكاح الأمة بغير إذن المولى .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 237 . ( 2 ) قرب الإسناد : 108 . ( 3 ) السرائر 2 : 614 . ( 4 ) المبسوط 4 : 254 . ( 5 ) الخلاف 4 : 352 ، المسألة 132 .