تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وفي سنده جهالة ، فليس فيه حجة ، مضافا إلى معارضته لما مر من إطلاق المستفيضة الدالة على تبعية الولد للحرية في أب كانت أم أم بالضرورة ، المعتضدة بالشهرة هنا وثمة ، المؤيدة بفحوى المعتبرة الدالة على حرية الولد في صورة عكس المسألة . فتأمل . ومع ذلك فليس نصا في حرية الزوجة ، فيحتمل الحمل على تزويجه بالأمة ، ويكون تخصيص الأولاد فيه بمولى العبد دون مولى الأمة ، مبنيا على ما مضى من اختصاصهم بمن لم يأذن وحرمان الآذن . فتأمل . * ( ولو تسافح المملوكان فلا مهر ) * للأصل ، وانتفاء المخرج عنه ، لاختصاصه بغيره ، وانتفاء ما يوجب التعدية . * ( والولد رق لمولى الأمة ) * اتفاقا هنا ، كما حكي ، لأنه نماؤها ، مع انتفاء النسب عن الزاني ، مضافا إلى إطلاق المستفيضة المتقدمة ، الناصة بالحكم في تزويج الأمة المدعية للحرية ، أو فحواها إن اختصت بتزويجها من الحر ، كما هو المتبادر منها ، لكن الاستناد إليها هنا يتوقف عليه ثمة . * ( وكذا ) * الحكم * ( لو زنى بها ) * أي بالأمة المملوكة للغير * ( الحر ) * من دون إشكال إلا في نفي المهر ، فقد قيل : بثبوت العقر هنا ، لفحوى الصحيح المتقدم في إثبات العشر أو نصفه على من وطأ الأمة المحللة له في وجوه الاستمتاعات دون الوطء ، إذ ثبوت أحد الأمرين ثمة مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى . وفيه ما مر من الإشكال من عدم التصريح فيه بعلم الأمة بالحرمة ، فلعل العقر للجهالة . والأجود الاستدلال عليه بفحوى ما مر من الصحيح الصريح في ثبوت العقر على تزويج الأمة المدعية للحرية ، الظاهر في جهل الزوج وعلم الأمة . وثبوت المهر ثمة يستلزم ثبوته هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى . فالأحوط
رياض المسائل — صفحة 326 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي