إعطاء العقر أو استرضاء مولى الأمة بصلح ونحوه .
* ( ولو اشترى الحر ) * المتزوج بأمة بين شريكين بإذنهما * ( نصيب أحد
الشريكين من زوجته بطل عقده ) * لامتناع عقد الانسان على أمته لنفسه
مطلقا ابتداء واستدامة ، الملازم لبطلان العقد بالإضافة إلى حصته المنتقلة إليه
بالشراء ، ويلزمه البطلان بالإضافة إلى الجميع ، لعدم تبعض العقد ، وانتفاء
الكل بانتفاء الجزء . وللموثق : عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم
إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن
بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا ( 1 ) .
ومع بطلان العقد رأسا يحرم الوطء مطلقا جدا ، لاستلزامه التصرف في
ملك الغير بدون إذنه ، وهو محرم قطعا .
* ( ولو ) * حصل الإذن بأن * ( أمضى الشريك ) * الآخر المالك * ( العقد لم
يحل وطؤها ) * على الأشهر الأظهر أيضا ، لأن العقد إن كان بطل بالشراء -
كما هو الظاهر - فكيف يصير بالرضا صحيحا ! وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار
رضاه ، لوقوعه أولا به ، ولم يتجدد له ملك ، فلا يقف على إجازته ، ومع ذلك
يعضده إطلاق النص السابق .
فخلاف الشيخ الطوسي والقاضي هنا حيث حكما بالحل مع الإمضاء
ضعيف جدا ، لا وجه له أصلا ، ولذا حمل عبارتهما على ما يؤول إلى المختار
تغاربا ( 2 ) من فتواهما بما لا وجه له رأسا . وهو حسن وإن كان بالإضافة إلى
عبارتهما بعيدا .
كل ذا إذا وقع الرضا بالوطء بإمضاء العقد السابق . * ( و ) * أما مع وقوعه
* ( بالتحليل ) * المتجدد فقولان ، أشهرهما - كما حكي - التسوية بينه وبين
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
( 2 ) في بعض النسخ : تغاديا .