تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
إعطاء العقر أو استرضاء مولى الأمة بصلح ونحوه . * ( ولو اشترى الحر ) * المتزوج بأمة بين شريكين بإذنهما * ( نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ) * لامتناع عقد الانسان على أمته لنفسه مطلقا ابتداء واستدامة ، الملازم لبطلان العقد بالإضافة إلى حصته المنتقلة إليه بالشراء ، ويلزمه البطلان بالإضافة إلى الجميع ، لعدم تبعض العقد ، وانتفاء الكل بانتفاء الجزء . وللموثق : عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا ( 1 ) . ومع بطلان العقد رأسا يحرم الوطء مطلقا جدا ، لاستلزامه التصرف في ملك الغير بدون إذنه ، وهو محرم قطعا . * ( ولو ) * حصل الإذن بأن * ( أمضى الشريك ) * الآخر المالك * ( العقد لم يحل وطؤها ) * على الأشهر الأظهر أيضا ، لأن العقد إن كان بطل بالشراء - كما هو الظاهر - فكيف يصير بالرضا صحيحا ! وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه ، لوقوعه أولا به ، ولم يتجدد له ملك ، فلا يقف على إجازته ، ومع ذلك يعضده إطلاق النص السابق . فخلاف الشيخ الطوسي والقاضي هنا حيث حكما بالحل مع الإمضاء ضعيف جدا ، لا وجه له أصلا ، ولذا حمل عبارتهما على ما يؤول إلى المختار تغاربا ( 2 ) من فتواهما بما لا وجه له رأسا . وهو حسن وإن كان بالإضافة إلى عبارتهما بعيدا . كل ذا إذا وقع الرضا بالوطء بإمضاء العقد السابق . * ( و ) * أما مع وقوعه * ( بالتحليل ) * المتجدد فقولان ، أشهرهما - كما حكي - التسوية بينه وبين
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 2 ) في بعض النسخ : تغاديا .