تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ووافقه المفيد ( 1 ) وجماعة في المحدودة خاصة . وترده صريحا المعتبرة المتقدمة مع عدم الدليل عليه بالمرة ، سوى ما قيل من اشتماله على العار ( 2 ) ، فكان موجبا للفسخ . وهو مع جريانه في غير المحدودة مطلقا أو في الجملة - كما إذا كانت بالزنا مشهورة - مضعف بارتفاع العار بالطلاق . وللشيخ ( 3 ) والحلي ( 4 ) في الثاني ، فجوزا الرجوع بالمهر على الولي مطلقا كما عن ظاهر الأول ، ويستفاد من الخبر القاصر السند بالاشتراك ، الذي أشار إليه المصنف بقوله : * ( وفي رواية لها : الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على الولي وإن شاء تركها ) * . نعم رواها الكليني ( 5 ) والحسين بن سعيد في كتابه صحيحا . إلا أنه ينبغي تقييده - وفاقا للثاني - بعلم الولي بالزنا ، للصحيح : عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة ومعروفا ؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل له عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ( 6 ) . والتقييد مستفاد من تعليق الحكم فيه على التدليس المشعر بالتعليل . مضافا إلى إطلاق الصحيح النافي للضمان عن الولي مع جهله بالعيب :
هامش
( 1 ) المقنعة : 519 . ( 2 ) قاله في نهاية المرام 1 : 212 . ( 3 ) النهاية 2 : 309 . ( 4 ) لم يحكم بجواز الرجوع ، بل قال وقد روى . . . راجع السرائر 2 : 560 . ( 5 ) الكافي 5 : 355 ، الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 14 : 600 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .