منها : من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها ( 1 ) .
ولا خلاف في شئ من ذلك .
* ( وأن تتزوج المؤمنة بالمخالف ) * عند المصنف ، ويحرم ، كما مر .
* ( ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد ) * على
كراهة غير مؤكدة ، وبالغة حد تلك الكراهة . كل ذلك للنصوص المتقدمة في
اعتبار الإيمان في الكفاءة .
* ( الثانية : إذا انتسب ) * الزوج * ( إلى قبيلة فبان من غيرها ) * فهل العقد
باطل من أصله مطلقا كما عن الإسكافي ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) وابن
حمزة ( 4 ) ، أم لا كذلك كما عن المبسوط ( 5 ) والأكثر ، أم الأول إذا بأن أدنى من
القبيلة التي انتسب إليها بحيث لا يلائم شرفها شرفه ؟ أقوال .
* ( ف ) * ما * ( في رواية الحلبي ) * الصحيحة ، في رجل يتزوج المرأة
فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ( 6 ) من أنه * ( ينفسخ النكاح ) *
كما حكاه المصنف ، وفي نسخ التهذيب " يفسخ " أو " يرد " ( 7 ) يساعد الأول .
لكن الأصل ، والعمومات الآمرة بالوفاء ، وخصوص العمومات المستفادة
من مفاهيم الأخبار الحاصرة لرد النكاح فيما عدا المقام ، كالصحيح : إنما يرد
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 8 ) يساعد الثاني ، مضافا إلى
الشهرة المحكية ، وفحوى الأخبار المتقدمة الآمرة بالتزويج من المرضي
خلقه ودينه ، الموجبة له ، الشاملة لما لو كان من أدنى القبائل .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 53 ، الباب 29 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 .
( 2 ) كما في المختلف 7 : 197 .
( 3 ) النهاية 2 : 372 .
( 4 ) الوسيلة : 311 .
( 5 ) المبسوط 4 : 189 .
( 6 ) الوسائل 14 : 614 ، الباب 16 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 7 ) التهذيب 7 : 432 ، ذيل الحديث 1724 .
( 8 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ذيل الحديث 6 .