تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
* ( الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت ) * قبل العقد * ( فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ) * اختاره المتأخرون ، كما في المسالك ( 1 ) ، للأصل فيهما ، والنصوص الحاصرة عيوب الرد فيما عدا الزنا . كالصحيح : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 2 ) . وخصوص : المعتبر عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح ؟ قال : لا ( 3 ) . وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع ، وضعفه سهل عند الآخرين ، ومعتضد بالشهرة ، مع أنه مروي صحيحا عن كتاب الحسين بن سعيد . خلافا للمقنع في الأول ، فأوجب الفسخ ونفى الصداق ( 4 ) ، للخبرين : أحدهما الموثق : عن رجل تزوج امرأة لم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق وتحد الحد ( 5 ) . وليس في سند الآخر سوى السكوني ، وهو ثقة عند بعض ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها ( 6 ) . ولكنهما لا تقاومان ما مر سندا وعددا واعتبارا واعتضادا بالأصل والشهرة ، مع قصورهما عن المدعى ، إلا أن يستدل بهما عليه بالفحوى ، مع أن ظاهر الثاني التقييد بقبل الدخول ، الظاهر في اللزوم بعده ، وعبارته المنقولة في ثبوت الفسخ مطلقة ، ومع ذلك ظاهرهما لزوم التفريق المنافي لما مر من النصوص المعتبرة بجواز إمساك الزوجة المصرة على الزنا .
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 414 . ( 2 ) الوسائل 14 : 594 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 14 : 600 ، الباب 5 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 . ( 4 ) المقنع : 326 . ( 5 ) الوسائل 14 : 601 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 3 . ( 6 ) الوسائل 14 : 601 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 3 .
رياض المسائل — صفحة 263 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي